المادة 59
.1تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة
النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك ،وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع
السلطات وللكافة ،كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم
تاريخا آخر لنفاذه ،وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
()1
.2للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك
بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي األمة
باألغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60
)3( .1يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين واالنظمة النافذة
لدى المحكمة الدستورية على كل من:
()2
أ .مجلس األعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما ال يقل
عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب .مجلس الوزراء.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
28