المادة 15
.1تكفل الدولة حرية الرأي ،ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول
والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود
القانون.
.2تكفل الدولة حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي
()1
والرياضي بما ال يخالف أحكام القانون أو النظام العام واآلداب.
.3تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن
()2
حدود القانون.
.4ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم وال إلغاء ترخيصها إال بأمر
()3
قضائي وفق أحكام القانون.
.5يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون
على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل اإلعالم واالتصال رقابة
()4
محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
.6ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )4بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
10