‫المادة ‪34‬‬ ‫‪ .1‬الملك هو الذي يصدر األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفق‬ ‫أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬الملك يدعو مجلس األمة إلى االجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق‬ ‫أحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ .3‬للملك أن يحل مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ .4‬للملك أن يحل مجلس األعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم‬ ‫ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫الملك يعين أعضاء مجلس األعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس األعيان‬ ‫ويقبل استقالتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫‪ .1‬الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية واألوسمة وألقاب‬ ‫الشرف األخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 2523‬تاريخ ‪ 1974/11/10‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Seleccionar párrafo de destino3