‫‪ .2‬في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز ألي من أطراف الدعوى إثارة‬ ‫الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫‪ .1‬يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي‪:‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫أ‪ .‬أن يكون أردنيا وال يحمل جنسية دولة أخرى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر ‪.‬‬ ‫ج‪ )3(.‬أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة اإلدارية‬ ‫العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة األستاذية أو‬ ‫من المحامين الذين أمضوا مدة ال تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن‬ ‫المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس األعيان‪.‬‬ ‫‪ .2‬على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مبا��رتهم أعمالهم أن‬ ‫يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها‪:‬‬ ‫"أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا ً للملك والوطن‪ ،‬وأن أحافظ على‬ ‫إلي بأمانة"‪.‬‬ ‫الدستور وأن أخدم األمة وأقوم بالواجبات الموكولة ّ‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Seleccionar párrafo de destino3