األمانة العامة للحكومة
كيفيات املساهمة في املهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحمالت الخدمة األساسية ؛شروط تقديم املعلومات الضرورية إلنجاز دليل موحد للمشتركين ؛االلتزام باحترام االتفاقيات واملعاهدات الدولية املصادق عليها من طرف اململكة املغربية ؛االلتزام بتمرير نداءات االستغاثة باملجان ؛املساهمة في البحث والتكوين وتوحيد املعايير املتعلقة باملواصالت.املادة 10املكررة
(أضيفت مبوجب املادة الثالثة من القانون رقم 55.01الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.04.154
بتاريخ 21من رمضان 4( 1425نوفمرب ،)2004ج .ر عدد 5263بتاريخ 25رمضان 8( 1425نوفمرب ،)2004ص)3884:؛
ثم غريت ومتمت مبوجب املادة األوىل من القانون رقم 121.12الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.19.08بتاريخ
18من جامدى االوىل 25( 1440يناير ،)2019ج .ر عدد 6753بتاريخ 12جامدى اآلخرة 18( 1440فرباير ،)2019ص)777 :
تحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت املنصوص عليها في املادة 10أعاله بخصوص
التكوين وتوحيد املعايير في 0,75 %من رقم املعامالت السنوي بدون احتساب الضرائب ،املنجز برسم
التراخيص الحاصلين عليها ،مخصوم منه ما يلي:
-عائدات بيع املعدات الطرفية ؛
تكاليف خدمة التجوال الوطني ٔاملوداة في إطار تغطية املناطق املستفيدة من هذه الخدمة برسم
مهام الخدمة األساسية ؛
تكاليف الربط البيني والولوج ؛املبالغ التي تم دفعها ملقدمي الخدمات ذات القيمة املضافة برسم الخدمات ذات العوائد املقتسمة.تدفع هذه املساهمة مباشرة من قبل املتعهدي�� ٕالى ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.
تحدد مساهمة املتعهدين الخاصة بالبحث في 0,25 %من رقم املعامالت كما هو محدد في الفقرة
األولى من هذه املادة.
ٔ
وتدفع هذه املساهمة في حساب مرصد ألمور خصوصية من اجل البحث يحدث وفقا للتشريع
الجاري به العمل.
يعفى من هذه املساهمة متعهدو الشبكات العامة للمواصالت الذين يحققون ،في حدود مبلغ مماثل،
برامج للبحث في إطار اتفاقيات تبرم مع هيئات للبحث تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.
13
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos