األمانة العامة للحكومة
الباب األول
النظام القانوني للمواصالت
الفصل األول
تعاريف
املادة 1
(غريت ومتمت مبوجب املادة األوىل من القانون رقم 55.01الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.04.154
بتاريخ 21رمضان 4( 1425نوفمرب ،)2004ج .ر عدد 5263بتاريخ 25من رمضان 8( 1425نوفمرب ،)2004ص3881 :؛
ومبوجب املادة األوىل من القانون رقم 121.12الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.19.08بتاريخ 18من جامدى
األوىل 25( 1440يناير ،)2019ج .ر عدد 6753بتاريخ 12من جامدى اآلخرة 18( 1440فرباير ،)2019ص)775 :
يقصد في مفهوم هذا القانون من:
- 1السلطة الحكومية املختصة:
السلطة الحكومية املعينة بنص تنظيمي لتكونن مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد واملواصالت واالقتصاد الرقمي.
-2متعهد الشبكة العامة للمواصالت:
ٔ
كل شخص معنوي يقوم باستغالل الشبكة العامة للمواصالت او يقدم خدمة مواصالت للعموم.
-3املعدات الطرفية:
ٔ
كل جهاز معد للتوصيل املباشر او غير املباشر مع نقط انتهائي في شبكة للمواصالت��� ،يستعمل
ٔ
ٔ
إلرسال او استقبال او معالجة إشارات املواصالت ،وال يشمل هذا التعريف األجهزة املتعلقة بخدمات
البث اإلذاعي والتلفزيي.
-4الترخيص في قطاع املواصالت:
ٔ
ٔ
ٔ
حق يمنح بمرسوم في إحداث و/او استغالل شبكة عامة للمواصالت او تقديم خدمات املواصالت او
ٔ
هما معا .ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول املدة وشروط اإلحداث واالستغالل او هما معا وبتعهد
طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها.
3