اجلريدة الرسمية العدد ()1128
املــادة ( ) 8
للهيئــة ،عن ــد اعتم ــاد نوعية أجهزة االتص ــاالت ،أن تأخ ــذ فـي االعتبار شهادات االعتمــاد
الصادرة من الدول الأخرى .
املــادة ( ) 9
للهيئة أن تعدل أو تلغي شهادات اعتماد النوعية الصادرة عنهــا ،وذلك فـي حال ثبوت عــدم
توافــق اجلهــاز مــع املواصفــات املطلوبة ،وفـي هذه احلالـ ــة يلتزم من صدرت له الشه ــادة
بإعادتهــا للهيئــة حــال طلبهــا سواء فـي حــال التعدي ــل أو الإلغ ــاء ،وعلى جميــع املتعاملني
التوقف عن التعامل فـي الأجهزة التي مت إلغاء شهادة اعتمادها .
املــادة ( ) 10
مع عدم الإخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون تنظيم االتصاالت أو الئحته التنفـيذية
أو أي قان ـ ــون آخـ ــر ،للهيئ ــة ف ــي حــال ثبـ ـ ــوت خمالفـ ـ ــة أحكـ ــام هـ ـ ـ ــذه الالئح ـ ــة أن تتخ ـ ـ ــذ
أيا من الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم املخالفة :
1 -1إخطار املخالف باملخالفة وإنذاره بعدم تكرارها .
2 -2فرض الغرامات املنصوص عليها فـي اجلدول (د) املرفق بهذه الالئحة .
3 -3التحفظ على الأجهزة املضبوطة ،وللهيئ ــة إلــزام املخالف بتصديرهــا إىل خ ــارج
السلطنة .
4 -4إلغاء تسجيل املخالف .
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos