‫أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قرارا ً‬ ‫معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي‪.‬‬ ‫المادة )‪:(101‬‬ ‫في جميع الفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها العلمي في معرض تأدية عمله باستثناء‬ ‫حالة الجرم المشهود ل يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إل بعد إبلغ‬ ‫المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا ً للحضور مع العلمي ويجري‬ ‫في حالة هذه الجرائم إبلغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة‬ ‫بحق العلمي وجميع الجراءات المتخذة بحقه‪.‬‬ ‫المادة )‪:(102‬‬ ‫‌أ‪ -‬تعد الوسائل العلمية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحكام المتعلقة بالصلحيات‬ ‫القليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة )‪:(103‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلمية لها في الجمهورية العربية السورية‬ ‫مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطا ً اقتصاديا ً أساسيا ً راهنا ً وذلك بصرف‬ ‫النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية‬ ‫التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلمية إلكترونية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(104‬‬ ‫‌أ‪ -‬ل يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص‬ ‫منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي‬ ‫يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطا ً لمنح‬ ‫العتماد لهذه الوسائل‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos