أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قرارا ً
معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.
المادة ):(101
في جميع الفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها العلمي في معرض تأدية عمله باستثناء
حالة الجرم المشهود ل يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إل بعد إبلغ
المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا ً للحضور مع العلمي ويجري
في حالة هذه الجرائم إبلغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة
بحق العلمي وجميع الجراءات المتخذة بحقه.
المادة ):(102
أ -تعد الوسائل العلمية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.
ب -يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحكام المتعلقة بالصلحيات
القليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة ):(103
تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلمية لها في الجمهورية العربية السورية
مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطا ً اقتصاديا ً أساسيا ً راهنا ً وذلك بصرف
النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية
التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلمية إلكترونية.
المادة ):(104
أ -ل يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص
منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي
يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطا ً لمنح
العتماد لهذه الوسائل.
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos