‫العلمية على اختلف أنواعها نسبة يحددها المجلس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تخصص الوسائل العلمية نسبة ل تقل عن ‪ 5‬بالمئة من مجمل مساحتها العلنية‬ ‫السنوية لعلنات النفع العام مجانا ً وفقا ً لما يقرره المجلس‪.‬‬ ‫المادة )‪:(18‬‬ ‫‌أ‪ -‬تلتزم الوسائل العلمية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة‬ ‫النافذ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة للتفتيش المالي‬ ‫والداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة العلمية أو مديرها‬ ‫المسؤول‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المجلس الوطني للعلم‬ ‫المادة )‪:(19‬‬ ‫يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى "المجلس الوطني للعلم "يتمتع‬ ‫بالشخصية العتبارية والستقلل المالي والداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم‬ ‫قطاع العلم طبقا ً لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪:(20‬‬ ‫‌أ‪ -‬يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي‬ ‫الخبرة في مجال العلم والتواصل والفكر والثقافة والختصاصات التقنية المرتبطة‬ ‫بمجال العلم على أن يكونوا جميعا ً أشخاصا ً طبيعيين من حملة الجنسية العربية‬ ‫السورية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط التية ‪..‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون حاصل ً على شهادة جامعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة ل تقل عن خمسة عشر عاما ً‪.‬‬ ‫‪ -3‬أل يكون مالكا ً لي وسيلة إعلمية أو مشاركا ً في ملكيتها‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3