اجلريدة الر�سمية العدد ()1081
املــادة ( )46
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون ،يجوز لرئي�س املجل�س
فر�ض غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام
هذا القانون �أو الالئحة ،على �أال يزيد مقدار الغرامة على (� )1000ألف ريال عماين ،
وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة
ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (� )2سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة ،وفـي حال املخالفة
امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر
فـيه املخالفة ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
الأحكــام اخلتاميـــة
املــادة ( ) 47
ي�صــدر رئيــ�س املجلــ�س الالئحـة بعــد موافقــة كـ ــل مـ ــن املجل ـ ــ�س وجمل ـ ــ�س الـ ــوزراء خـ ــالل
(� )6ست ــة �أ�شهــر من تاريخ �ص ــدور هذا القان ــون ،كمـ ــا ي�صـ ــدر القــرارات الالزمة لتنفـي ــذ
�أحكام هذا القان ــون ،وذلك بعد موافقة املجل�س ،و�إىل �أن ت�صدر الالئحة ي�ستمر العمل
بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حماي ــة امل�ستهــلك ال�صادرة بالقـ ــرار الوزاري رقم ، 2007/49
وذلك فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 48
يلغـ ـ ــى قانـ ـ ـ ــون حماي ـ ـ ـ ــة امل�سته ـ ـ ـ ــلك ال�ص ـ ـ ـ ــاد�� باملر�س ـ ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ــم ، 2002/81
كمــا يلغ ــى ك ــل ما يخال ــف هــذا القان ــون � ،أو يتعـ ــار�ض م ــع �أحكامـ ـ ــه .
املــادة ( ) 49
يعمــل بهـذا القانـون بع ــد ( )3ثالثــة �أ�شه ــر مــن تاريـخ ن�شــره فــي اجلريـدة الر�سميـ ــة .
-13-
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos