‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد (‪ )32 ، 28 ، 27 ، 25 ، 20 ، 8 ، 7‬من هذا القانون‬ ‫بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر ‪ ،‬وال تزيد عل ــى (‪ )3‬ثالث �سنوات ‪ ،‬وبغرامــة‬ ‫ال تقل عن (‪� )2000‬ألفـي ريال عماين ‪ ،‬وال تزيد على (‪ )50000‬خم�سني �ألف ريال عماين ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪ ،‬و�إذا ترتب على اجلرمية وفاة �شخ�ص �أو �أكرث فال تقل عقوبة‬ ‫ال�سجن عن (‪ )5‬خم�س �سنوات ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 41‬‬ ‫يعاق ــب كل من يخال ــف حك ــم �أي من امل ـ ــواد(‪ )31 ، 26 ، 24 ، 6 ، 4‬مــن هذا القان ــون بغرام ــة‬ ‫ال تقل عن (‪ )100‬مائة ريال عماين ‪ ،‬وال تزيد على (‪ )5000‬خم�سة �آالف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س‬ ‫التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف ‪� ،‬إذا ثبت علمهم‬ ‫باملخالفة وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 43‬‬ ‫للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي ال�سجن‬ ‫والغرامة �أن تق�ضي فـي جميع الأحوال مب�صادرة �أو �إتالف ال�سلعة حمل اجلرمية واملواد‬ ‫والأدوات التي ا�ستخدمت فـيها ‪ ،‬وذلك على نفقة املحكوم عليه ‪� ،‬أو وقف الن�شاط �أو �إغالق‬ ‫املحل الذي وقعت فـيه اجلرمية ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 44‬‬ ‫يجـوز للمحكمــة فـي ح ــال احلك ــم بالإدانة �أن ت�أمر بن�شر ملخ�ص احلك ــم فـي جريدت ــني‬ ‫يوميتني وا�سعتي االنت�شار ‪� ،‬إحداهما باللغة العربية ‪ ،‬وذلك على نفقة املحكوم عليه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 45‬‬ ‫ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إىل اخلزانة العامة ‪.‬‬ ‫‪-12-‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos