يجوز للصحف واإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع
على سبيل اإلخبار الخطب والمحاضرات واألحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية
للهيئات التشريعية واإلدارية واالجتماعات العلمية واألدبية والفنية والسياسية
واالجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات واألحاديث موجهة إلى
العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية
في حدود القانون.
مادة ( ) 16
يكون للمؤلف وحده في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في
نشر مجموعات خطبه أو مقاالته.
مادة ( ) 17
يباح في الكتب الدراسية وفي كتب األدب والتاريخ والعلوم والفنون:
أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو
الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع األحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.
مادة ( ) 18
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم
يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فال يجوز
نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.
مادة ( ) 19
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق االستغالل المالي المشار إليها في هذا
القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي
له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
مادة ( ) 20
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )8تنقضي حقوق االستغالل المالي المنصوص
عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على أال تقل
مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه
بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر
آلياً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر
نقالً ّ
للمصنف.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières