اجلرمية � ،أو بغرامة �إ�ضافية تعادل قيمتها فـي حالة تعذر �ضبطها ،وذلك مع عدم امل�سا�س
بحقوق الغري ح�سـن النية � ،إذا ثبت ارتكاب ممثلوه �أو مديروه �أو وكال�ؤه �أو �ساهموا فـي
ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون � ،إذا وقعت با�سم ال�شخ�ص املعنوي
�أو حل�سابه .
كما تق�ضــي املحكمة مب�ص ــادرة متح�صالت اجلرمية �أو ممتلكات تعادل قيمتها �إذا حول ــت
�أو بدلت كليا �أو جزئيا � ،أو اختلطت مبمتلكات �أخرى اكت�سبت من م�صادر م�شروعة .
املــادة ( ) 18
مع عدم الإخالل ب�أحكام هذا القانون ،تعترب اجلنايات املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء
العمانــي �أو �أي ق ــانــون �آخــر جرائـم �إرهابيـة �إذا ارتكبــت لغــر�ض �إرهــابي ،ويعاقــب عليهـ ـ ــا
بالعقوبات التالية بدال من العقوبات املقررة لها :
�أ -الإعدام �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية هي ال�سجن املطلق .
ب -ال�سجــن املطل ــق �إذا كانت العقوب ــة املق ــررة للجرميــة هي ال�سجن ملدة ال تقل عن
خم�س ع�شرة �سنة .
ج -ال�سجـن ملدة ال تقــل عن خـم�س ع�ش ــرة �سنـة �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية هي
ال�سجن ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات .
د -احلــد الأقــ�صى للعقــوب ــة املقــررة للجرمية �إذا كانت هذه العقوبة هي ال�سجن
مدة تقل عن ع�شر �سنوات .
وفـي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص .
املــادة ( ) 19
مع عــدم الإخالل بالع ــقوبات املقــررة مبوجب هذا القانون ،يجوز احلكم بتدبري �أو �أكرث
من التدابري الآتية :
�أ -املنع من ال�سفر .
ب -حظر الإقامة فـي مكان معني �أو منطقة حمددة .
ج -حتديد الإقامة فـي مكان معني .
د -حظر الرتدد على �أماكن � ،أو حمال معينة .
وفـي جميع الأحوال ال تزيد مدة التدبري على خم�س �سنوات ،ويعاقب كل من يخالف
التدبري املحكوم به باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة .
-9-