‫مادة (‪ )126‬يحظــر تجنيــد أ‬ ‫ال�اعــات المســلحة‪ ،‬وتكفــل الدولــة حمايتهــم أثنــاء ن ز‬ ‫الطفــال‪ ،‬أو شإ�اكهــم ف� ن ز‬ ‫ال�اعــات‬ ‫ي‬ ‫المســلحة والظــروف االســتثنائية والطــوارئ والكــوارث‪.‬‬ ‫مادة (‪ )127‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مادة (‪ )128‬‬ ‫‪1.1‬يعامــل أ‬ ‫الطفــال ف ي� حــال القبــض عليهــم أو تقيــد حريتهــم معاملــة تضمــن حمايتهــم وتصــون‬ ‫ئ‬ ‫القضــا�‪.‬‬ ‫لغــر القادريــن منهــم العــون‬ ‫كرامتهــم وتوفــر الدولــة ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫و� أماكــن منفصلــة‬ ‫‪2.2‬إذا حكــم عــى الطفــل بســلب حريتــه يــودع ي� إصالحيــات يقـ ي فيهــا العقوبــة ي‬ ‫ت‬ ‫تراعــى فيهــا المراحــل العمريــة والجنــس ونــوع الجريمــة‪ ،‬ويكفــل فيهــا حصولــه عــى ال�بيــة الســليمة‬ ‫والتعليــم والتأهيــل والرعايــة الصحيــة‪.‬‬ ‫ـ�‪ ،‬وتلـ ت ز‬ ‫‪1.1‬للم ـرأة كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة دون تميـ ي ز‬ ‫ـ�م‬ ‫الدولــة بتمكينهــا مــن ممارســة كافــة حقــوق المواطنــة المتســاوية‪ ,‬وحمايتهــا مــن أشــكال العنــف وكافــة‬ ‫ـ� الواجبــات أ‬ ‫اللنســانية‪ ،‬وتمكينهــا مــن التوفيــق بـ ي ن‬ ‫الرسيــة ومتطلبــات عملهــا وإصــدار‬ ‫الممارســات إ‬ ‫ش‬ ‫الت�يعــات المحققــة لذلــك‪.‬‬ ‫‪2.2‬يحدد القانون للمرأة إجازة وضع وإجازة أمومة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫النسانية‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 129‬الناس سواسية ي� الكرامة إ‬ ‫يل‪:‬‬ ‫مادة (‪ ) 130‬لذوي إ‬ ‫العاقة الحق فيما ي‬ ‫ت‬ ‫‪1.1‬معاملتهــم بكرامــة واحــرام‪ ,‬وتمكينهــم مــن كافــة حقوقهــم السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة‬ ‫والثقافيــة‪.‬‬ ‫العاقة‪.‬‬ ‫وتوف� كل احتياجاتهم للتغلب عىل إ‬ ‫‪2.2‬الرعاية الكاملة لهم‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫‪3.3‬التعليــم والتأهيــل الجيــد والمالئــم ي� مختلــف مؤسســات التعليــم وجميــع مراحلــه‪ ،‬وتخصيــص‬ ‫حصــة عادلــة مــن منــح التعليــم والوظائــف‪.‬‬ ‫البــى التحتيــة مــن أ‬ ‫‪4.4‬تهيئــة ن‬ ‫الماكــن والمرافــق العامــة والخاصــة‪ ،‬ووســائل المواصــات العامــة‬ ‫الســتخدامها مــن قبلهــم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪5.5‬االرتقاء بالثقافة االجتماعية ي� التعامل معهم‪.‬‬ ‫ت‬ ‫والمغ� ي ن‬ ‫ين‬ ‫بــ�‪ ،‬والمحافظــة عــى‬ ‫المواطنــ� المتواجديــن خــارج الجمهوريــة‬ ‫مادة (‪ ) 131‬تعمــل الدولــة عــى رعايــة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫هويتهــم وحمايــة مصالحهــم‪ ،‬وتشــجيع وحمايــة اســتثماراتهم ي� اليمــن‪ ،‬وضمــان حقهــم ي� المشــاركة‬ ‫السياســية‪ ،‬وعــى وجــه خــاص المشــاركة ف ي� االنتخابــات واالســتفتاء العــام وينظــم القانــون ذلــك‪.‬‬ ‫ن‬ ‫يم� إىل أي دولة أجنبية‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 132‬يحظر تسليم أي مواطن ي‬ ‫مادة (‪ ) 133‬لشهداء الوطن الحق ف� التكريم‪ ،‬أ‬ ‫ولرسهم وللجرحى الحق ف ي� الرعاية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ ) 134‬الحقــوق والحريــات المقــرة ف ي� هــذا الدســتور ال تقبــل تعطي ـا ً وال انتقاص ـاً وال يجـ��وز المســاس بهــا بــأي‬ ‫صــورة مــن الصــور‪ ,‬ف أ‬ ‫ت‬ ‫ـ� ينــص القانــون فيهــا بوضــع ضوابــط لتنظيــم الحقــوق والحريــات‬ ‫ي‬ ‫و� الحــوال الـ ي‬ ‫ال يجــوز لهــذه الضوابــط أن تمــس أصــل الحــق وجوهــره ومضمونــه‪ .‬وال تتقــرر الضوابــط إال للـ ضـرورة‬ ‫د� الــازم لهــذه أ‬ ‫الداب العامــة‪ ،‬وبالحــد أ‬ ‫وبهــدف حمايــة حقــوق الغــر أو النظــام العــام أو آ‬ ‫ال ن‬ ‫الغـراض‪،‬‬ ‫ي‬ ‫وبمــا تقتضيــه أســس الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة‪ ،‬وعــى أال تقتــر عــى حالــة خاصــة‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3