32
مادة ( ) 143تتخــذ القـرارات ف� مجلــس االتحــاد أ
ـ� الجنــوب (إقليما عــدن وح�ض موت)
بالغلبيــة ,مالــم يعـ تـرض ثلثا
ي
ممثـ ي
ف� المجلــس ,وذلــك ف� المصالــح الحيويــة للجنــوب ف� المســائل آ
التيــة:
ي
ي
ي
1.1تعديل الدوائر االنتخابية ف ي� قانون االنتخابات.
2.2قانون توزيع عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز.
3.3شكل الدولة االتحادي.
أ
4.4آلية تحديد حدود أ
ف
القاليم ي� قانون القاليم.
5.5الوضع الخاص لمدينة عدن.
6.6تعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب.
ج .الجمعية الوطنية
ت
لمجلس النواب واالتحاد.
المش�ك
مادة ( ) 144تتكون الجمعية الوطنية من االجتماع
ي
مادة ( ) 145تختص الجمعية الوطنية آ
بال ت ي�:
1.1الموافقة عىل إعالن الحرب والصلح وحالة الطوارئ ،وفقاً للقانون.
2.2الموافقة عىل إرسال قوات مسلحة خارج البالد.
3.3أي اختصاصات أخرى بموجب ��حكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
مادة ( ) 146تعقــد الجمعيــة الوطنيــة اجتماعاتهــا برئاســة رئيــس مجلــس النــواب ،ويســاعده رئيــس مجلــس االتحــاد
وينــوب عنــه ف ي� حالــة غيابــه .وتنعقــد الجمعيــة الوطنيــة بدعــوة مــن هيئــة رئاســة مجلــس النــواب ,أو هيئــة
رئاســة مجلــس االتحــاد ,أو كليهمــا ,أو رئيــس الجمهوريــة .وتضــع الجمعيــة الوطنيــة الئحتهــا الداخليــة
المنظمــة لعملهــا.
مجلــ� النــواب واالتحــاد أن يشــكل لجانــاً خاصــة ,أو يكلــف لجنــة مــن لجانــه المتخصصــة
مادة ( ) 147لــكل مــن
ي
أ
ف
ف
ن
ـ� الحقائــق ي� موضــوع معـ يـ� ،وللجنــة ي� ســبيل انجــاز مهمتهــا جمــع الدلــة الالزمــة وســماع مــن
لتقـ ي
ت
ت
ز
ـ� تطلبهــا.
تــرى ســماع أقوالــه ،وتلــ�م الجهــات المعنيــة تزويــد اللجنــة بالوثائــق والمســتندات الـ ي
ـ�
مادة ( )148يشــكل كل مــن مجلــس النــواب واالتحــاد لجانــه المتخصصــة الدائمــة ،وعــى نحــو يضمــن التمثيــل النسـ ب ي
ت
ـ� يتكــون منهــا ،عــى أن تتــوىل المعارضــة رئاســة اللجنــة المختصــة
والمتــوازن لــكل الكتــل النيابيــة الـ ي
أ
النســان عــى القــل .وللجــان عقــد جلســات اســتماع مــع منظمــات
بالشــئون الماليــة ولجنــة حقــوق إ
ن
ـد� والمواطنـ ي ن
ـ� ،وتلقــي الشــكاوى والعرائــض بشــأن أداء الســلطات والمؤسســات العامــة.
المجتمــع المـ ي
ال�وط آ
ت
يش�ط ف ي� المرشح لعضوية مجلس النواب واالتحاد ش
التية:
مادة () 149
ي
أ
1.1أن يكون يمنياً ،كامل الهلية متمتعاً بكافة حقوقه السياسية.
2.2أال يقــل ســنه عنــد فتــح بــاب ت
وع�يــن عامـاً ،بالنســبة لمجلــس النــواب ،وثالثـ يـ�ن
ال�شــح عــن خمســة ش
عامـاً لمجلــس االتحــاد.
3.3أن يكون حاصال عىل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أد�.ن
ي
ف
ئ
ـا� بــات ي� جريمــة مــن
4.4أن يكــون نزيه ـاً مســتقيم الخلــق والســلوك ل أــم يصــدر ضــده حكــم قضـ ي
جرائــم الفســاد أو قضيــة مخلــة بالـ شـرف والمانــة ,مــا لــم يكــن قــد ُر ّد إليــه اعتبــاره.
5.5أال يكون ف� الخدمة الفعلية ف� المؤسسة العسكرية أو أ
المنية.
ي
ي
ف
ف
ت
ت
ن
ً
ال� ي�شح فيها.
6.6أن يكون مقيدا ي� سجل
ي
الناخب� ي� الدائرة ي