:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس
ال�شــح فيــه ســنة عــى أ
ف
القليــم الــذي ينــوي ت
القــل مــن
7.7أن يكــون لــه مقــر إقامــة دائــم ,أو مقيمــا ي� إ
تاريــخ بــدء فـ تـرة ت
ال�شــيح.
ـبوع� عــى أ
مادة ( ) 150يجتمــع المجلســان خــال أسـ ي ن
الك ـرث مــن تاريــخ إعــان النتيجــة النهائيــة لالنتخــاب بدعــوة
ف
مــن رئيــس الجمهوريــة ،فــإن لــم تتــم الدعــوة يجتمــع المجلســان ي� بدايــة أول يــوم عمــل رســمي بعــد
انقضــاء هــذه المــدة.
ـ� أكــر أ
العضــاء ســناً ،وبعــد أداء اليمـ ي ن
ـ� الدســتورية يتــم انتخــاب
مادة ( ) 151يـرأس أول اجتمــاع لــكل مــن المجلسـ ي ن ب
أ
هيئــة رئاســة لــكل مجلــس مــن رئيــس ونائبـ ي ن
ـ� ،عــى أن يكــون أحدهــم عــى القــل ام ـرأة.
ـ� عاديتـ ي ن
ـ� دورتـ ي ن
مادة ( ) 152يعقــد كل مــن المجلسـ ي ن
ـ� ف ي� الســنة ،ويجــوز لهمــا عقــد دورات غـ يـر عاديــة بدعــوة مــن
ـا� مــن ثلــث أعضــاء المجلــس.
رئيــس الجمهوريــة ،أو بق ـرار مــن هيئــة رئاســة المجلــس ،أو بطلــب كتـ ب ي
أ
اليـرادات واعتمــاد
وال يجــوز فــض دورة االنعقــاد خــال الربــع الخـ يـر مــن الســنة قبــل إقـرار قانــون توزيــع إ
الموازنــة العامــة للدولــة .وتنظــم الالئحــة الداخليــة للمجلــس مواعيــد الــدورات العاديــة ومددهــا.
مادة ( ) 153تكــون اجتماعــات كل مجلــس صحيحــة بحضــور أ
الغلبيــة المطلقــة ألعضائــه .ومــا لــم ت
تشــرط أغلبيــة
خاصــة تتخــذ القـرارات بأغلبيــة ض
الحا�يــن ،عــى أال تقــل عــن ثلــث أعضــاء المجلــس عنــد التصويــت عــى
القوانـ ي ن
ـ�.
مادة ( ) 154مــدة مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن أول جلســة يــؤدى فيهــا اليمـ ي ن
ـ�
الدســتورية .ويجــري انتخــاب مجلــس جديــد خــال السـ ي ن
ـت� يومــا الســابقة عــى انتهــاء مــدة واليتــه .وإذا
تعــذر إجـراء انتخابــات جديــدة ف ي� موعدهــا ألســباب قاهــرة تقرهــا المحكمــة الدســتورية بنــاء عــى طلــب
مقــدم مــن رئيــس الجمهوريــة تمتــد واليــة المجلــس لمــدة ال تزيــد عــن 90يومــا.
لس� أعماله ،وتصدر بقانون.
مادة ( )155يضع كل من
مجلس النواب واالتحاد الالئحة الداخلية المنظمة ي
ي
مادة ( ) 156لــكل مجلــس وحــده حــق المحافظــة عــى النظــام أ
والمــن داخــل أبنيــة المجلــس ويتــوىل ذلــك رئيــس
المجلــس عــن طريــق حــرس خــاص يأتمــرون بأمــره ،وال يجــوز أليــة قــوة عســكرية أو أمنيــة دخــول مقــر
المجلــس أو التدخــل ف� شــئونه أ
المنيــة إال بنــاء عــى طلــب مــن رئيســه.
ي
الداريــة والماليــة ،وينتخــب أمينهــا العــام من قبــل المجلس
مادة ( ) 157يكــون لــكل مجلــس أمانــة عامــة تتــوىل شــئونه إ
أ
ـ� عــدد مــن المرشـ ي ن
مــن بـ ي ن
ـح� ،وتحــدد الالئحــة الداخليــة للمجلــس كيفيــة تشــكيلها ومهامهــا والحــكام
المتعلقــة بهــا.
مادة ( ) 158يتفــرغ عضــو المجلــس لمهامــه النيابيــة ،وال يجــوز لــه أن يشــغل أي منصــب آخــر عــن طريــق االنتخــاب
أو التعيـ ي ن
ـ� أو أي وظيفــة عامــة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم ،ويحتفــظ لــه بحقوقــه الوظيفيــة
أ
الســابقة وفق ـاً لحــكام القانــون.
مادة ( )159ال يجــوز لعضــو المجلــس التدخــل ف� أ
العمــال الـ تـ� تكــون مــن اختصــاص أي مــن السـ ي ن
ـلطت� التنفيذيــة
ي
ي
والقضائيــة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم.
ض
يتقا� عضو المجلس خالل تف�ة عضويته مكافأة مالية مناسبة يحددها القانون.
مادة () 160
33