‫مادة (‪ ) 176‬ألي مــن المجلسـ ي ن‬ ‫ـ� حــق طلــب حضــور وزيــر أو أي مســئول ف ي� الســلطة التنفيذيــة أو الهيئــات المســتقلة‬ ‫إىل المجلــس أو إحــدى لجانــه لالســتيضاح حــول مســألة معينــة‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 177‬للــوزراء ورؤســاء الهيئــات المســتقلة أو مــن ينوبهــم حضــور جلســات المجلــس‪ ،‬والحديــث ف ي� الموضوعــات‬ ‫المتعلقــة باختصاصاتهــم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مادة (‪ )178‬للمجلــس بنــاء عــى طلــب موقــع مــن عـ شـرة مــن أعضائــه عــى أ‬ ‫القــل أن يُ َكـ ٌـو َن لجنــة خاصــة أو يكلــف‬ ‫ً‬ ‫ـ� الحقائــق ف ي� موضــوع محــدد أو متعلــق بنشــاط إحــدى الــوزارات أو الهيئـــات‬ ‫ـ‬ ‫لتق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫لجان‬ ‫لجنــة مــن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫والمؤسســات العامــة أو وحــدات القطــاع العــام أو المختلــط أو الهيئــات المســتقلة‪ .‬وللجنــة ي� ســبيل‬ ‫القيــام بمهامهــا أن تجمــع مــا ت ـراه مــن أدلــة‪ ,‬وأن تطلــب سمـــاع مــن تــرى ض�ورة ســماع أقوالــه‪ ,‬وعــى‬ ‫جميــع الجهــات التنفيذيــة والخاصـــة أن تســتجيب لطلبهــا وأن تضــع تحــت ترصفهــا لهــذا الغــرض مــا‬ ‫تملكـــه مــن وثائــق ومستنـــدات وبيـانـــات‪ ،‬وينظــم القانــون ج ـزاءات عــدم الوفــاء بهــذا االلـ ت ز‬ ‫ـ�ام‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬السلطة التنفيذية‬ ‫أ‌‪ .‬رئاسة الجمهورية‬ ‫مادة (‪ )179‬رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة‪ ،‬ورمــز وحدتهــا‪ ،‬وتنــاط بــه الســلطة التنفيذيــة نيابــة عــن الشــعب‪،‬‬ ‫يمارســها بمســاعدة نائبــه ووزرائــه‪ .‬ويرعــى رئيــس الجمهوريــة مصالــح الشــعب ويحافــظ عــى اســتقالل‬ ‫ـ�م بأحــكام الدســتور والقوانـ ي ن‬ ‫الوطــن ووحــدة أراضيــه وســامتها‪ ,‬ويلـ ت ز‬ ‫ـ�‪ ،‬وي ـزاول مهامــه واختصاصاتــه‬ ‫عــى النحــو المبـ ي ن‬ ‫ـ� ف ي� الدســتور‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 180‬ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً ف ي� قائمة واحدة‪ ،‬عىل أال يكونا من إقليم واحد‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 181‬ينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أداء اليمـ ي ن‬ ‫ـ� الدســتورية‪ ،‬ف ي� انتخابــات‬ ‫عامــة مبـ ش‬ ‫ـا�ة ورسيــة وتنافســية‪ ،‬وال يجــوز إعــادة انتخابــه إال لمــرة واحــدة فقــط‪.‬‬ ‫ال�وط آ‬ ‫ويش�ط ف� ت‬ ‫ال�شح لمنصب رئيس الجمهورية‪ ،‬ت‬ ‫مادة (‪ ) 182‬لكل مواطن حق ت‬ ‫الم�شح ش‬ ‫التية‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪1.1‬أن يكون يمنياً‪ ،‬مسلماً‪ ،‬من أبوين ي ن‬ ‫يمني�‪ ،‬وأال يحمل أو زوجه جنسية دولة أخرى‪.‬‬ ‫‪2.2‬أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية‪.‬‬ ‫‪3.3‬أال يقل سنه عند فتح باب ت‬ ‫ال�شح للمنصب عن خمسة ي ن‬ ‫وثالث� عاماً‪.‬‬ ‫ت� ر ي ن‬ ‫‪4.4‬أال يكون قد توىل منصب الرئيس لدور ي ن‬ ‫ئاسيت�‪.‬‬ ‫‪5.5‬أال يكــون منتســباً للقــوات المســلحة أو ش‬ ‫ال�طــة أو المخابـرات‪ ،‬مالــم يكــن قــد تــرك عملــه فيهــا قبــل‬ ‫فـ تـرة ال تقــل عــن عـ شـر ســنوات‪.‬‬ ‫‪6.6‬أن يكــون مســتقيم الخلــق والســلوك‪ ،‬محافظ ـاً عــى الشــعائر الدينيــة‪ ،‬لــم يصــدر ضــده حكــم‬ ‫ـا� بــات ف� قضيــة مخلــة بالـ شـرف أ‬ ‫ئ‬ ‫والمانــة أو قضايــا فســاد أو أي جريمــة جســيمة أو متعلقــة‬ ‫قضـ ي‬ ‫ي‬ ‫النســان‪ ،‬أو القانــون الــدول إ ن‬ ‫ـا�‪.‬‬ ‫بانتهــاك حقــوق إ‬ ‫النسـ ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ويجب أن تتوافر ذات ال�وط فيمن يختاره الم�شح لمنصب الرئيس نائباً له‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مادة (‪ ) 183‬يتوجــب عــى المتقــدم ت‬ ‫لل�شــح ف ي� منصــب رئاســة الجمهوريــة‪ ،��الحصــول عــى تزكيــة ‪ 5%‬مــن أعضــاء‬ ‫أ‬ ‫مجلــس النــواب أو االتحــاد‪ ،‬أو توقيــع ســتة آالف ناخــب مــن أغلــب القاليــم‪ ،‬بحــد ن‬ ‫أد� ‪ 500‬ناخــب مــن‬ ‫الت�يعيــة أو المواطنـ ي ن‬ ‫ـزك عضــو الســلطة ش‬ ‫ـ� أك ـرث مــن مرشــح‪.‬‬ ‫كل إقليــم‪ ,‬وال يجــوز أن يـ ي‬

Sélectionner le paragraphe cible3