‫‪:‬ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس‬ ‫ب‌‪ .‬الحكومة االتحادية‬ ‫مادة (‪ )202‬‬ ‫ت ف‬ ‫لتول منصب الوزير‪:‬‬ ‫‪1.1‬يش�ط ي� المرشح ي‬ ‫ ‪.‬أأن يكون يمنياً كامل أ‬ ‫الهلية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ ‪.‬بأن يكون مشهودا له بالكفاءة ن ز‬ ‫وال�اهة‪.‬‬ ‫ـا� بــات ف� جريمــة مخلــة أ‬ ‫ئ‬ ‫بالمانــة أو الـ شـرف أو جريمــة‬ ‫ ‪.‬جأال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم قضـ ي‬ ‫ي‬ ‫مــن جرائــم الفســاد‪ ,‬مالــم يكــن قــد رد لــه اعتبــاره‪.‬‬ ‫ ‪.‬دأال يكون ف ي� الخدمة الفعلية للقوات المسلحة أو ش‬ ‫ال�طة أو المخابرات العامة‪.‬‬ ‫‪2.2‬أال يكــون عضــواً ف� مجلــس النــواب أو االتحــاد‪ ،‬وال يجــوز الجمــع بـ ي ن‬ ‫ـ� منصــب الوزيــر وأي منصــب‬ ‫ي‬ ‫ـ� ‪.‬‬ ‫آخــر تنفيــذي أو تمثيـ ي‬ ‫ت‬ ‫ويقــرح السياســات العامــة لهــا‪ ،‬ويتــوىل أي مهــام أخــرى يفــوض‬ ‫مادة (‪ ) 203‬يتــوىل الوزيــر إدارة شــئون وزارتــه‪،‬‬ ‫بهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة‪ ،‬أو ينــص عليهــا القانــون‪ ،‬وهــو مســئول عــن أداء مهامــه أمــام رئيــس‬ ‫الجمهوريــة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )204‬تلـ ت ز‬ ‫ـ�م الدولــة باتخــاذ التدابـ يـر ش‬ ‫الت�يعيــة والتنفيذيــة الالزمــة لضمــان التمثيــل العــادل للجنــوب لتحقيــق‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫التشــاركية ي� الجهــزة والمؤسســات التنفيذيــة االتحاديــة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حالة الطوارئ‬ ‫ )‬ ‫مادة (‪205‬‬ ‫‪1.1‬يعلــن رئيــس الجمهوريــة حالــة الطــوارئ ف ي� عمــوم الجمهوريــة أو ف ي� جــزء منهــا‪ ,‬ف ي� حــاالت الحــرب‪،‬‬ ‫أو العــدوان الخارجــي‪ ،‬أو الكــوارث الطبيعيــة‪ ،‬أو العصيــان المســلح‪ ،‬بعــد التشــاور مــع ســلطة‬ ‫القليــم أو أ‬ ‫القاليــم المعنيــة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫‪2.2‬تجتمــع الجمعيــة الوطنيــة وجوب ـاً خــال مــده أقصاهــا أثنــان وســبعون ســاعة إلق ـرار إعــان حالــة‬ ‫و� حالــة الرفــض يعتــر العــان باط ـا وتــزول كافــة آ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الثــار ت‬ ‫الم�تبــة‬ ‫ً‬ ‫ب إ‬ ‫الطــوارئ بالغلبيــة المطلقــة‪ ،‬ي‬ ‫العــان‪.‬‬ ‫عليــه مــن تاريــخ إ‬ ‫‪3.3‬تكــون التدابــر المتخــذة ف� ظــل حالــة الطــوارئ محــددة مــن حيــث المــدى والنطــاق الجغــرا�ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والمــدة الزمنيــة‪ ،‬وبالقــدر المتناســب ض‬ ‫والــروري لمواجهــة أســباب حالــة الطــوارئ‪.‬‬ ‫‪4.4‬تنتهــي حالــة الطــوارئ بمــرور ثالثـ ي ن‬ ‫ـ� يومـاً مــن تاريــخ إعالنهــا‪ ,‬مالــم توافــق الجمعيــة الوطنيــة عــى‬ ‫ف‬ ‫ـ� مماثلتـ ي ن‬ ‫تمديدهــا للســبب ذاتــه لمدتـ ي ن‬ ‫ـ�‪ ،‬بقـرار يصــدر بأغلبيــة ثلـث ي أعضــاء الجمعيــة ي� كل مــرة‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ـع� يومـاً‪.‬‬ ‫وال تــري حالــة الطــوارئ أكـرث مــن تسـ ي‬ ‫‪5.5‬ال يجــوز تقييــد أي مــن الحقــوق أو الحريــات المكفولــة ف� هــذا الدســتور إال ب��لحــد أ‬ ‫ال ن‬ ‫د� الــازم‬ ‫ي‬ ‫لمواجهــة أســباب حالــة الطــوارئ‪.‬‬ ‫‪6.6‬إذا اســتحال إجـراء انتخابــات حــرة ونزيهــة أثنــاء حالــة الطــوارئ‪ ،‬يجــوز للهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات‬ ‫واالســتفتاء تأجيــل الدعــوة لالنتخابــات بحيــث ال تزيــد عــن تسـ ي ن‬ ‫ـع� يومــا مــن تاريــخ انتهــاء حالــة‬ ‫الطــوارئ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪7.7‬يجــوز ألي شــخص أن يطعــن أمــام المحكمــة الدســتورية ي� قـرار إعــان حالــة الطــوارئ أو تمديدهــا‪.‬‬ ‫كمــا يجــوز الطعــن ف ي� أي ق ـرار صــادر نتيجــة لهــا‪ ,‬بمــا ف ي� ذلــك ق ـرار الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات‬ ‫واالســتفتاء بتأجيــل االنتخابــات‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3