:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس
ب .الحكومة االتحادية
مادة ( )202
ت ف
لتول منصب الوزير:
1.1يش�ط ي� المرشح ي
.أأن يكون يمنياً كامل أ
الهلية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
.بأن يكون مشهودا له بالكفاءة ن ز
وال�اهة.
ـا� بــات ف� جريمــة مخلــة أ
ئ
بالمانــة أو الـ شـرف أو جريمــة
.جأال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم قضـ ي
ي
مــن جرائــم الفســاد ,مالــم يكــن قــد رد لــه اعتبــاره.
.دأال يكون ف ي� الخدمة الفعلية للقوات المسلحة أو ش
ال�طة أو المخابرات العامة.
2.2أال يكــون عضــواً ف� مجلــس النــواب أو االتحــاد ،وال يجــوز الجمــع بـ ي ن
ـ� منصــب الوزيــر وأي منصــب
ي
ـ� .
آخــر تنفيــذي أو تمثيـ ي
ت
ويقــرح السياســات العامــة لهــا ،ويتــوىل أي مهــام أخــرى يفــوض
مادة ( ) 203يتــوىل الوزيــر إدارة شــئون وزارتــه،
بهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ،أو ينــص عليهــا القانــون ،وهــو مســئول عــن أداء مهامــه أمــام رئيــس
الجمهوريــة.
مادة ( )204تلـ ت ز
ـ�م الدولــة باتخــاذ التدابـ يـر ش
الت�يعيــة والتنفيذيــة الالزمــة لضمــان التمثيــل العــادل للجنــوب لتحقيــق
أ
ف
التشــاركية ي� الجهــزة والمؤسســات التنفيذيــة االتحاديــة.
ج .حالة الطوارئ
)
مادة (205
1.1يعلــن رئيــس الجمهوريــة حالــة الطــوارئ ف ي� عمــوم الجمهوريــة أو ف ي� جــزء منهــا ,ف ي� حــاالت الحــرب،
أو العــدوان الخارجــي ،أو الكــوارث الطبيعيــة ،أو العصيــان المســلح ،بعــد التشــاور مــع ســلطة
القليــم أو أ
القاليــم المعنيــة.
إ
2.2تجتمــع الجمعيــة الوطنيــة وجوب ـاً خــال مــده أقصاهــا أثنــان وســبعون ســاعة إلق ـرار إعــان حالــة
و� حالــة الرفــض يعتــر العــان باط ـا وتــزول كافــة آ
أ
ف
الثــار ت
الم�تبــة
ً
ب إ
الطــوارئ بالغلبيــة المطلقــة ،ي
العــان.
عليــه مــن تاريــخ إ
3.3تكــون التدابــر المتخــذة ف� ظــل حالــة الطــوارئ محــددة مــن حيــث المــدى والنطــاق الجغــرا�ف
ي
ي
ي
والمــدة الزمنيــة ،وبالقــدر المتناســب ض
والــروري لمواجهــة أســباب حالــة الطــوارئ.
4.4تنتهــي حالــة الطــوارئ بمــرور ثالثـ ي ن
ـ� يومـاً مــن تاريــخ إعالنهــا ,مالــم توافــق الجمعيــة الوطنيــة عــى
ف
ـ� مماثلتـ ي ن
تمديدهــا للســبب ذاتــه لمدتـ ي ن
ـ� ،بقـرار يصــدر بأغلبيــة ثلـث ي أعضــاء الجمعيــة ي� كل مــرة،
ن
ـع� يومـاً.
وال تــري حالــة الطــوارئ أكـرث مــن تسـ ي
5.5ال يجــوز تقييــد أي مــن الحقــوق أو الحريــات المكفولــة ف� هــذا الدســتور إال ب��لحــد أ
ال ن
د� الــازم
ي
لمواجهــة أســباب حالــة الطــوارئ.
6.6إذا اســتحال إجـراء انتخابــات حــرة ونزيهــة أثنــاء حالــة الطــوارئ ،يجــوز للهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات
واالســتفتاء تأجيــل الدعــوة لالنتخابــات بحيــث ال تزيــد عــن تسـ ي ن
ـع� يومــا مــن تاريــخ انتهــاء حالــة
الطــوارئ.
ف
7.7يجــوز ألي شــخص أن يطعــن أمــام المحكمــة الدســتورية ي� قـرار إعــان حالــة الطــوارئ أو تمديدهــا.
كمــا يجــوز الطعــن ف ي� أي ق ـرار صــادر نتيجــة لهــا ,بمــا ف ي� ذلــك ق ـرار الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات
واالســتفتاء بتأجيــل االنتخابــات.
39