‫‪8.8‬ينظــم قانــون اتحــادي إعــان حالــة الطــوارئ أ‬ ‫والحــكام المتعلقــة بهــا‪ ،‬ويصــدر بأغلبيــة أعضــاء كل‬ ‫مــن مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬السلطة القضائية‬ ‫مبادئ عامة‬ ‫‪40‬‬ ‫مادة (‪ )206‬الســلطة القضائيــة مســتقلة‪ ،‬تتــوىل إقامــة العــدل وضمــان ســيادة الدســتور وتطبيــق القانــون وحمايــة‬ ‫الحقــوق والحريــات‪.‬‬ ‫مادة (‪ )207‬التدخل ف ي� شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 208‬تصدر أحكام القضاء باسم الشعب‪ ،‬وعىل كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )209‬ينظــم قانــون اتحــادي إنشــاء المحاكــم وأنواعهــا ودرجاتهــا واختصاصاتهــا‪ ,‬ويحظــر إنشــاء محاكــم‬ ‫اســتثنائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )210‬تطبــق المحاكــم النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق والحريــات االساســية للمواطنـ ي ن‬ ‫ـ� باالســتناد‬ ‫ش‬ ‫مبــا�ة إىل الدســتور‪.‬‬ ‫ين‬ ‫تحص� أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 211‬يحظر‬ ‫مادة (‪ )212‬جلســات المحاكــم علنيـــة إال إذا قــررت المحكمــة جعلهــا رسيــة مراعــاة للنظــام العــام أو آ‬ ‫الداب العامــة‪,‬‬ ‫ويكــون النطــق بالحكــم ف ي� جلســة علنيــة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫لغ� القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 213‬القضاة مستقلون‪ ،‬وال سلطان عليهم ي� قضائهم ي‬ ‫‪1.1‬يحــدد القانــون ش�وط وإجـراءات تعيـ ي ن‬ ‫ـ� القضــاة وحقوقهــم وواجباتهــم والضمانــات المقــررة لهــم‬ ‫ونقلهــم وترقيتهــم وتقاعدهــم والرقابــة عــى أدائهــم والتحقيــق معهــم ومســاءلتهم تأديبيـاً‪.‬‬ ‫ين‬ ‫قابلــ� للعــزل‪ ،‬وال يجــوز إقالتهــم‪ ،‬أو نقلهــم أو إحالتهــم للتقاعــد قبــل نهايــة‬ ‫غــر‬ ‫‪2.2‬القضــاة ي‬ ��ف‬ ‫ش‬ ‫خدمتهــم إال ي� الحــاالت والــروط المحــددة بالقانــون‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪3.3‬ال يجــوز نقــل القضــاة إىل وظائــف غـ يـر قضائيــة إال برضاهــم وبموافقــة المجلــس العــى للقضــاء‪,‬‬ ‫مالــم يكــن ذلــك عــى ســبيل التأديــب‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ـ� يحددهــا القانــون وبقـرار مــن المجلــس االعــى‬ ‫‪4.4‬ال يجــوز نــدب القضــاة إال للجهــات ي‬ ‫و� العمــال الـ ي‬ ‫للقضاء‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫مادة (‪ ) 214‬ت ز‬ ‫القضا� ويحظر عليهم‪:‬‬ ‫والستقالل‬ ‫يل�م القضاة ي� أعمالهم وسلوكهم بمبدأ الحياد إ‬ ‫ي‬ ‫والسياس ‪.‬‬ ‫الحز�‬ ‫‪1.1‬االنتماء ب ي‬ ‫ي‬ ‫‪2.2‬تلقــي أ‬ ‫المــوال النقديــة أو العينيــة أو الهدايــا أو أي منفعــة أخــرى بمناســبة ممارســتهم لمهامهــم‬ ‫غــر ش‬ ‫بطريقــة ش‬ ‫ويعتــر ذلــك‬ ‫مبــا�ة‪ ،‬ويشــمل هــذا الحكــم جميــع موظفــي القضــاء‪،‬‬ ‫ب‬ ‫مبــا�ة أو ي‬ ‫جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ـ� ســبق لهــم العمــل بهــا لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ‬ ‫‪3.3‬ممارســة مهنــة المحامــاة أمــام المحكمــة الـ ي‬ ‫تركهــم العمــل بها‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3