:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس
ين
المدني� أمام محاكم عسكرية.
مادة ( )215ال يجوز محاكمة
مادة ( ) 216تختــص المحاكــم العســكرية بالنظــر والفصــل ف� الجرائــم العســكرية المرتكبــة مــن العسـ ي ن
ـكري� ،ويحــدد
ي
ف
ض
ـا� .
القانــون هــذه الجرائــم والمخالفــات ،وبمــا يكفــل محاكمــة عادلــة ي� مختلــف درجــات التقـ ي
النســان وحرياتــه ،لواليــة المحاكــم العاديــة
مادة ( ) 217يخضــع العســكريون المتهمــون بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق إ
المختصــة.
المجلس أ
العىل للقضاء:
مادة ( ) 218يكون للسلطة القضائية مجلس أعىل يتوىل إدارة شئونها ،ويجسد استقاللها.
مادة ( )219
العىل للقضاء عىل النحو آ
1.1يتكون المجلس أ
ال ت ي�:
.أعضو من المحكمة الدستورية.
.بعضو من المحكمة العليا االتحادية.
الدارية العليا.
.جعضو من المحكمة إ
.دعضو يمثل النيابة العامة ال تقل درجته عن محام عام.
.هعضو من المحكمة العليا ف ي� كل إقليم.
المقبول� ت
ين
ين
لل�افع أمام محكمة عليا.
المحامي�
.وعضوان من
ف
.زعضوان من أساتذة القانون ي� الجامعات الحكومية ال تقل درجتهما عن أستاذ مشارك.
2.2ينظم القانون آلية ترشــيح وانتخاب أعضاء المجلس أ
ال��ىل للقضاء وقواعد العمل ف ي� المجلس.
مادة ( ) 220يتــوىل مجلــس االتحــاد التأكــد مــن ســامة إج ـراءات ت
ال�شــيح وفق ـاً للدســتور والقانــون والمصادقــة عــى
المرشـ ي ن
ـح� ويصــدر رئيــس الجمهوريــة ق ـراراً بتعيينهــم.
مادة ( ) 221مدة العضوية ف ي� المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مر َة واحدة.
أ
يل:
مادة ( )222يختص المجلس العىل للقضاء بما ي
1.1وضع الخطط والسياسات العامة إلصالح وتطوير أداء السلطة القضائية.
2.2ابداء الرأي ف ي� ش
الت�يعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
3.3إعداد ش
وال ش�اف عىل تنفيذها.
م�وع موازنة السلطة القضائية إ
ئ
ن
ـا� ،مــع مراعــاة أن يكــون أعضــاء الهيئــة مــن مختلــف
4.4أتعيـ يـ� رئيــس ونــواب هيئــة التفتيــش القضـ ي
القاليــم.
5.5النظر ف ي� نتائج التفتيش الدوري عىل أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وال ش�اف عــى منهجيــة التعليــم النظــري والتدريب
ال ش�اف عــى تأهيــل القضــاة وتطويــر كفاءاتهــم ,إ
6.6إ
ف
ـ� ،واســتيعاب القاضيــات وعضــوات النيابــة العامــة ي� مختلــف درجــات المحاكــم وأنواعها.
العمـ ي
7.7أي اختصاصات أخرى بموجب القانون.
41