‫‪:‬ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس‬ ‫ين‬ ‫المدني� أمام محاكم عسكرية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )215‬ال يجوز محاكمة‬ ‫مادة (‪ ) 216‬تختــص المحاكــم العســكرية بالنظــر والفصــل ف� الجرائــم العســكرية المرتكبــة مــن العسـ ي ن‬ ‫ـكري�‪ ،‬ويحــدد‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ـا� ‪.‬‬ ‫القانــون هــذه الجرائــم والمخالفــات‪ ،‬وبمــا يكفــل محاكمــة عادلــة ي� مختلــف درجــات التقـ ي‬ ‫النســان وحرياتــه‪ ،‬لواليــة المحاكــم العاديــة‬ ‫مادة (‪ ) 217‬يخضــع العســكريون المتهمــون بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق إ‬ ‫المختصــة‪.‬‬ ‫المجلس أ‬ ‫العىل للقضاء‪:‬‬ ‫مادة (‪ ) 218‬يكون للسلطة القضائية مجلس أعىل يتوىل إدارة شئونها‪ ،‬ويجسد استقاللها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )219‬‬ ‫العىل للقضاء عىل النحو آ‬ ‫‪1.1‬يتكون المجلس أ‬ ‫ال ت ي�‪:‬‬ ‫ ‪.‬أعضو من المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫ ‪.‬بعضو من المحكمة العليا االتحادية‪.‬‬ ‫الدارية العليا‪.‬‬ ‫ ‪.‬جعضو من المحكمة إ‬ ‫ ‪.‬دعضو يمثل النيابة العامة ال تقل درجته عن محام عام‪.‬‬ ‫ ‪.‬هعضو من المحكمة العليا ف ي� كل إقليم‪.‬‬ ‫المقبول� ت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫لل�افع أمام محكمة عليا‪.‬‬ ‫المحامي�‬ ‫ ‪.‬وعضوان من‬ ‫ف‬ ‫ ‪.‬زعضوان من أساتذة القانون ي� الجامعات الحكومية ال تقل درجتهما عن أستاذ مشارك‪.‬‬ ‫‪2.2‬ينظم القانون آلية ترشــيح وانتخاب أعضاء المجلس أ‬ ‫ال��ىل للقضاء وقواعد العمل ف ي� المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 220‬يتــوىل مجلــس االتحــاد التأكــد مــن ســامة إج ـراءات ت‬ ‫ال�شــيح وفق ـاً للدســتور والقانــون والمصادقــة عــى‬ ‫المرشـ ي ن‬ ‫ـح� ويصــدر رئيــس الجمهوريــة ق ـراراً بتعيينهــم‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 221‬مدة العضوية ف ي� المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مر َة واحدة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫يل‪:‬‬ ‫مادة (‪ )222‬يختص المجلس العىل للقضاء بما ي‬ ‫‪1.1‬وضع الخطط والسياسات العامة إلصالح وتطوير أداء السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪2.2‬ابداء الرأي ف ي� ش‬ ‫الت�يعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪3.3‬إعداد ش‬ ‫وال ش�اف عىل تنفيذها‪.‬‬ ‫م�وع موازنة السلطة القضائية إ‬ ‫ئ‬ ‫ن‬ ‫ـا�‪ ،‬مــع مراعــاة أن يكــون أعضــاء الهيئــة مــن مختلــف‬ ‫‪ 4.4‬أتعيـ يـ� رئيــس ونــواب هيئــة التفتيــش القضـ ي‬ ‫القاليــم‪.‬‬ ‫‪5.5‬النظر ف ي� نتائج التفتيش الدوري عىل أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة‪.‬‬ ‫وال ش�اف عــى منهجيــة التعليــم النظــري والتدريب‬ ‫ال ش�اف عــى تأهيــل القضــاة وتطويــر كفاءاتهــم‪ ,‬إ‬ ‫‪ 6.6‬إ‬ ‫ف‬ ‫ـ�‪ ،‬واســتيعاب القاضيــات وعضــوات النيابــة العامــة ي� مختلــف درجــات المحاكــم وأنواعها‪.‬‬ ‫العمـ ي‬ ‫‪7.7‬أي اختصاصات أخرى بموجب القانون‪.‬‬ ‫‪41‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3