‫مادة (‪ )223‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1.1‬ينظــم قانــون الســلطة القضائيــة اختصاصــات المجلــس أ‬ ‫العــى للقضــاء ومجالــس القضــاء ف ي�‬ ‫أ‬ ‫القاليــم ف� تعيـ ي ن‬ ‫ـ� القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ونقلهــم وندبهــم وإعارتهــم وتقاعدهــم وقبــول‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫اســتقالتهم ومســاءلتهم تأديبيـاً‪ ،‬وكافــة شــئونهم الوظيفيــة الخــرى‪ ،‬والنظــر ي� الطلبــات والتظلمــات‬ ‫المقدمــة منهــم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫يل‪:‬‬ ‫‪2.2‬كما ينظم القانون اختصاص مجلس القضاء ي� االقاليم فيما ي‬ ‫ ‪.‬أإدارة المحاكم وأجهزة النيابة العامة عىل مستوى أ‬ ‫القاليم‪.‬‬ ‫ ‪.‬بوضع الخطط والسياسات العامة إلصالح القضاء وتطوير ادائه‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ ‪.‬جإعداد ش‬ ‫وال ش�اف عىل تنفيذها‪.‬‬ ‫القليم إ‬ ‫م�وع موازنة القضاء ي� إ‬ ‫ ‪.‬دأي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )224‬يوجــه المجلــس خطاب ـاً ســنويا لرئيــس الجمهوريــة ولمجلــس النــواب يتضمــن الحالــة العامــة ألوضــاع‬ ‫الســلطة القضائيــة‪ ،‬ت‬ ‫ومق�حــات لتطويــر أدائهــا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الداريــة‪ ،‬ومنازعــات‬ ‫الداري جهــة قضائيــة مســتقلة‪ ،‬تتــوىل دون يغ�هــا الفصــل ي� المنازعــات إ��� ‫مادة (‪ ) 225‬القضــاء إ‬ ‫والجــراءات المتبعــة أمامــه‪.‬‬ ‫التنفيــذ المتعلقــة بها‪.‬وينظــم القانــون تشــكيله‪ ،‬ودرجاتــه‪ ،‬واختصاصاتــه‪ ،‬إ‬ ‫مادة (‪ ) 226‬تنشــأ محاكــم ابتدائيــة ف� المديريــات‪ ,‬ومحاكــم اســتئناف ف� الواليــات‪ ,‬ومحاكــم عليــا ف� أ‬ ‫القاليــم‪ ،‬وتنشــأ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫محكمــة عليــا اتحاديــة‪ ،‬وتكــون أحــكام المحاكــم العليــا ف� أ‬ ‫القاليــم نهائيــة باســتثناء مــا تختــص بــه‬ ‫ي‬ ‫المحكمــة العليــا االتحاديــة وفق ـاً لمــا ينظمــه القانــون‪.‬‬ ‫ـ� ثالثــة مرشـ ي ن‬ ‫مادة (‪ ) 227‬ينتخــب مجلــس االتحــاد النائــب العــام مــن بـ ي ن‬ ‫ـح� يختارهــم المجلــس االعــى للقضــاء مــن‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫ـا� محكمــة عليــا‪ ،‬تكــون واليتــه خمــس ســنوات‬ ‫بـ يـ� القضــاة أو أعضــاء النيابــة ال تقــل درجتهــم عــن قـ ي‬ ‫غـ يـر قابلــة للتجديــد‪ ,‬ويصــدر ق ـرار جمهــوري بتعيينــه‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 228‬النيابــة العامــة هيئــة مــن هيئــات الســلطة القضائيــة‪ ،‬مهمتهــا التحقيــق ومبـ ش‬ ‫ـا�ة الدعــوى الجزائيــة‪ ,‬وتتوىل‬ ‫ئ‬ ‫ـا�‪ ,‬ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا وصالحياتهــا االخــرى‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ال ش�اف عــى أجهــزة الضبــط القضـ ي‬ ‫ت‬ ‫ـ� تمكنهــم مــن أداء واجباتهــم للمســاهمة ف ي� إقامــة العــدل‬ ‫مادة (‪ ) 229‬يتمتــع المحامــون بالضمانــات القانونيــة الـ ي‬ ‫والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات دون عوائــق‪ ,‬و ينظــم القانــون مهنــة المحامــاة‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3