‫الفصل الخامس‪ :‬الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة‬ ‫أحكام عامة‪:‬‬ ‫مادة (‪ )282‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الــ� تتــوىل‬ ‫‪1.1‬تجســد الهيئــات المســتقلة والمجالــس المتخصصــة إرادة المجتمــع كلــه‪ ،‬ي� الشــئون ي‬ ‫والداري‪ ،‬والموازنــات المســتقلة‪ ،‬وتمــارس‬ ‫ـال إ‬ ‫إدارتهــا‪ ،‬وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المـ ي‬ ‫اختصاصاتهــا وفق ـاً لمبــادئ الحكــم الرشــيد‪ ،‬وال تخضــع إال للدســتور والقانــون‪.‬‬ ‫‪2.2‬ال يجوز الجمع ي ن‬ ‫ب� عضوية الهيئات المستقلة وأي وظيفة اخرى‪.‬‬ ‫‪3.3‬تكــون مــدة العضويــة ف� الهيئــة المســتقلة لفـ تـرة واحــدة غــر قابلــة للتجديــد‪ ،‬مــع أ‬ ‫الخــذ بنظــام‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التجديــد النصفــي وضمــان اســتقرار التمثيــل وفق ـاً للمعايـ يـر‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬ت ف‬ ‫معاي� التخصص والكفاءة ن ز‬ ‫والخ�ة‪.‬‬ ‫وال�اهة ب‬ ‫يش�ط ي� عضويتهم ي‬ ‫‪5.5‬ال يجوز عزل أعضاء الهيئات المستقلة اال بموافقة مجلس االتحاد وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 283‬تتكــون الهيئــات المســتقلة مــن عــدد مناســب مــن أ‬ ‫العضــاء مــن مختلــف االقاليــم‪ ،‬يشـ تـرط ف ي� عضويتهــم‬ ‫ث‬ ‫نز‬ ‫توافــر‬ ‫ي‬ ‫معايــر الكفــاءة وال�اهــة فواالســتقاللية‪ ،‬ينتخبهــم مجلــس االتحــاد بأغلبيــة ال تقــل عــن ثلــ ي‬ ‫والتعيــ�‪.‬ن‬ ‫أعضائــه‪ ،‬ويراعــى تمثيــل المــرأة ي� عضويتهــا‪ ,‬وينظــم القانــون اجــراءات االنتخــاب‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ )284‬تنشــأ الهيئــات المســتقلة والمجالــس المتخصصــة بقانــون اتحــادي‪ ،‬يحــدد مهامهــا ونظــام عملهــا‪،‬‬ ‫وضمانــات اســتقاللها‪ ،‬والحمايــة الالزمــة ألعضائهــا وأوضاعهــم الوظيفيــة‪ ،‬بمــا يكفــل حيادهــم‬ ‫واســتقاللهم‪.‬‬ ‫مادة (‪ )285‬تقــدم الهيئــات المســتقلة تقاريــر دوريــة لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد‬ ‫القاليــم‪ ،‬بحســب أ‬ ‫القاليــم‪ ،‬وحكومــات أ‬ ‫الت�يعيــة ف� أ‬ ‫والمجالــس ش‬ ‫الحــوال‪.‬‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ ) 286‬للهيئــات المســتقلة والمجالــس المتخصصــة تقديــم ت‬ ‫ين‬ ‫القوانــ�‬ ‫المق�حــات وابــداء الــرأي ف ي� مشــاريع‬ ‫واللوائــح المتعلقــة بنشــاطها‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 287‬تــري أ‬ ‫الحــكام العامــة الــواردة ف ي� هــذا البــاب عــى الهيئــات المســتقلة المذكــورة ف ي� أبــواب أخــرى مــن‬ ‫هــذا الدســتور‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 288‬لالتحاد أ‬ ‫والقاليم إنشاء هيئات مستقلة ومجالس متخصصة‪ ،‬بقانون وفقاً الختصاصات كل منهما‪.‬‬ ‫هيئة االنتخابات واالستفتاء‪:‬‬ ‫مادة (‪ ) 289‬الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء هيئــة وطنيــة تختــص بــإدارة وتنظيــم االســتفتاءات واالنتخابــات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وال ش�اف عليهــا ومراقبتهــا وإعــان نتائجهــا‪،‬‬ ‫العامــة ي� الجمهوريــة‪ ،‬والدعــوة إليهــا ي� مواعيدهــا المحــددة إ‬ ‫الحـزاب ونتائــج انتخابــات هيئاتهــا‪ .‬ويكــون للهيئــة فــروع ف� أ‬ ‫وتختــص بتلقــي إخطــارات إنشــاء أ‬ ‫القاليــم‪،‬‬ ‫ي‬ ‫معايــر دقيقــة ف� الكفــاءة ن ز‬ ‫وال�اهــة‬ ‫وأمانــة عامــة تعمــل تحــت شإ�افهــا‪ ،‬يتــم اختيــار موظفيهــا وفــق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫واالســتقاللية والحياديــة‪ ،‬والتمثيــل المتناســب أ‬ ‫للقاليــم‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3