‫‪24‬‬ ‫العدد‪ - 2921 :‬الخمي�س ‪ 12‬نوفمبر ‪2009‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫�أهداف الالئحة‬ ‫تهدف هذه الالئحة �إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪�1 .1‬إلزام الم�شغلين المرخ�ص لهم بتطبيق النفاذ القانوني‪.‬‬ ‫‪2 .2‬منع الم�شغلين المرخ�ص لهم من تقديم �أو ت�شغيل �أو ترويج �أي خدمة ات�صاالت قبل تطبيق‬ ‫النفاذ القانوني‪.‬‬ ‫‪�3 .3‬إلزام الم�شغلين المرخ�ص لهم بحفظ المعلومات المتعلقة بالنفاذ‪.‬‬ ‫‪�4 .4‬إلزام الم�شغلين المرخ�ص لهم بتوفير خدمة تعريف المت�صل‪.‬‬ ‫‪�5 .5‬إل���زام الم�شغلين المرخ�ص لهم بتحديد م��واق��ع الم�شتركين ف��ي خ��دم��ة االت�صاالت‬ ‫الال�سلكية‪.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫تطبيق النفاذ القانوني‬ ‫‪1 .1‬يلتزم كل م�شغل مرخ�ص له بتطبيق النفاذ القانوني‪.‬‬ ‫‪2 .2‬يجوز للم�شغل المرخ�ص له الذي ال يملك �شبكة ات�صاالت‪� ،‬أن يعتمد على �شبكة م�شغل‬ ‫مرخ�ص له �آخر لتطبيق النفاذ القانوني‪ ،‬وذلك بعد الح�صول على موافقة خطية بذلك‬ ‫من الهيئة‪ ،‬وال تخل هذه الموافقة بالتزام الم�شغل المرخ�ص له بتطبيق النفاذ القانوني‪.‬‬ ‫‪3 .3‬يحظر على كل م�شغل مرخ�ص له تقديم �أو ت�شغيل �أو ترويج �أي خدمة ات�صاالت قبل تطبيق‬ ‫النفاذ القانوني‪.‬‬ ‫‪4 .4‬يجوز للهيئة �أن ت�سمح للم�شغل المرخ�ص له بتقديم خدمة االت�صاالت قبل تطبيق النفاذ‬ ‫القانوني‪� ،‬شريطة تحقق ما ي��ي‪:‬‬ ‫(�أ) تعذر تطبيق النفاذ القانوني ب�ش�أنها لأ�سباب التطور التقني‪.‬‬ ‫(ب) ح�صول الهيئة على موافقة خطية من الأجهزة الأمنية على ذلك‪.‬‬ ‫(ج)تعهدالم�شغلالمرخ�صلهبتطبيقالنفاذالقانونيب�ش�أنهافور�إمكانيةذلكمنالناحيةالتقنية‪.‬‬ ‫‪ -5‬يلتزم الم�شغل المرخ�ص له باعتماد حلول النفاذ القانوني ح�سب الموا�صفات الفنية‬ ‫ال�صادرة عن المعهد الأوروب��ي لمعايير االت�صاالت �أرق��ام (‪ ،)671 101 TS‬و(‪201 ES‬‬ ‫‪ ،)671‬و(‪ ،)331 101 TS‬و(‪ ،)943 101 TR‬و(‪ ،)1-232 102 TS‬و(‪،)2-232 102 TS‬‬ ‫و(‪ ،)3-232 102 TS‬و(‪ ،)4-232 102 TS‬و(‪ ،)5-232 102 TS‬و(‪،)6-232 102 TS‬‬ ‫وذلك ح�سبما يتم تطوير تلك الموا�صفات الفنية من وقت �إلى �آخر‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3