‫العدد‪ - 2921 :‬الخمي�س ‪ 12‬نوفمبر ‪2009‬‬ ‫الئحة تنظيمية حول �إلزام الم�شغلين المرخ�ص لهم‬ ‫بتطبيق النفاذ القانوني‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫تعاريف‬ ‫في تطبيق �أحكام هذه الالئحة‪ ،‬يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل‬ ‫منها ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك‪:‬‬ ‫تطبيق النفاذ القانوني‪ :‬قيام الم�شغل المرخ�ص له بتوفير جميع الإمكانيات الفنية من‬ ‫�أجهزة ومعدات ونظم وبرامج وخطوط ات�صاالت‪ ,‬والتي تتيح للأجهزة الأمنية النفاذ �إلى‬ ‫محتوى االت�صال والمعلومات المتعلقة بالنفاذ المر�سلة عبر �شبكة االت�صاالت المرخ�ص له بها‬ ‫تحقيق ًا لمتطلبات الأمن الوطني‪.‬‬ ‫الأج�ه��زة الأم�ن�ي��ة‪ :‬كل جهة تخت�ص ب���أي م�س�ألة تتعلق بالأمن الداخلي �أو الخارجي وفق ًا‬ ‫للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫االت�صال‪ :‬يق�صد به االت�صال الناقل لل�صوت �أو البيانات‪.‬‬ ‫محتوى االت�صال‪ :‬يق�صد به المعلومات المر�سلة من خالل ات�صال‪ ،‬وي�شمل محتوى مكالمة‬ ‫هاتفية �أو محتوى �صفحة على �ش��كة الإنترنت �أو محتوى ر�سالة ن�صية ق�صيرة‪� ،‬أو محتوى �أي‬ ‫نوع �آخر من االت�صال‪.‬‬ ‫المعلومات المتعلقة بالنفاذ‪:‬المعلومات المن�صو�ص عليها في المادة (‪ )8‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ا�سم توثيق الم�ستخدم‪ :‬البيانات الم�ستخدمة للتعريف عن م�ستخدم ما للدخول �إلى خدمة‬ ‫�إلكترونية �أو برنامج �أو خادم‪ ،‬وعادة ما تكون �صيغة �أ�سماء توثيق الم�ستخدمين على هيئة ا�سم‬ ‫م�ستعار �أو عنوان بريد �إلكتروني �أو رقم تعريف �أو �أي ا�سم �آخر‪.‬‬ ‫خدمة تعريف المت�صل‪ :‬بيان رقم التعريف الم�ستخدم من قبل الم�شترك المن�شئ لالت�صال‪،‬‬ ‫من خالل بيان رقم الهاتف �أو عنوان بروتوكول الإنترنت �أو ا�سم توثيق الم�ستخدم �أو غيرها‬ ‫من طرق تعريف الم�شتركين بطريقة �أحادية �أي بما يدل على م�شترك واحد فقط‪.‬‬ ‫البديل النيابي‪ :‬نظام الحا�سوب الم�ستقل �أو البرنامج التطبيقي الذي يعمل كبديل للم�ستخدم‬ ‫ويقوم با�ستعادة المواقع الإلكترونية �أو المحتوى االلكتروني بالنيابة عن الم�ستخدم‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫نطاق تطبيق الالئحة‬ ‫ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة الم�شغلين المرخ�ص لهم‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3