وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتالف المستندات اإللكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة
بالفحوصات الطبية ،وكذلك است خدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد األشخاص أو ابتزازهم ،مع تشديد
العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة األشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة ( ) 4على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية ،وكل من تنصت على ما هو مرسل عن
طريق الشبكة المعلوماتية ،وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا باآلداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة ( ) 5عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في
الحصول على أموال الغير.
وقضت المادتان ( )6و ( ) 7بمعاقبة كل من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر
باستخدام الوسائل اإللكترونية.
وأوجبت المواد ( )8و ( )9و ( ) 10عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج لإلتجار بالبشر أو المواد
المخدرة أو في تسهيل االتصال بالمنظمات اإلرهابية وترويج أفكارها أو غسل األموال.
وتضمنت المواد من ( )11إلى ( ) 19األحكام العامة ومنها حاالت اإلعفاء من العقوبة ،والحكم بمصادرة أو إغالق المحل
أو الموقع ،والمسئولية الجزائية للشخص اإلعتباري ،وإختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في هذه
الجرائم ،وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.