‫ه‪ .‬تطبةةه علةةى الةةرئيس أو العضةةو المحةةال اليةةه الةةتظلم حةةاالت عةةدم الصةةالحية أو الةةرد أو التنحةةي‬ ‫المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫أ‪ .‬اذا تبةةين ان الةةتظلم المقةةدم وفقةةا محكةةام هةةذا القةةانون ينطةةوي علةةى جريمةةة جزائيةةةو فيترتةةب علةةى‬ ‫المجلس احالة الملن الى المدعي العام المختل أو الى المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .‬ال يقبل التظلم بعد ستة أ هر على الواقعةو وللمجلس قبوله بعد انقضاء المدة المةذكورة إذا وجةد‬ ‫أن مو وعه يتعله بأمر عام‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫أ‪ .‬إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قةرارات اإلدارة العامةة او إجراءاتهةا أو االمتنةاع عةن‬ ‫القيام بها تتضمن أيا مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬مخالفة التشريعات‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم اإلنصاف أو التعسن أو عدم تحقيه المساواة والتمييز‪.‬‬ ‫‪ .3‬االستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلهمةةال أو التقصةةير أو الخطةةأ‪ .‬فعلةةى الةةرئيس كتابةةة تقريةةر مفصةةل بهةةا وإرسةةاله إلةةى اإلدارة‬ ‫العامة المشكو منها وله الحه في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول مو وع التظلم‪.‬‬ ‫‪ .‬على اإلدارة العامة الرد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار اليه في الفقرة‬ ‫(أ) من هذه المادة ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اذا امتنع اإلدارة العامة عن الرد خالل المدة المحددة في الفقرة ( ) من هةذه المةادة أو رفضة‬ ‫اتخاذ االجراءات الالزمة أو وقع خالف بين الهيئة واإلدارة العامة يحيل الرئيس اممر إلى مجلس‬ ‫الوزراء التخاذ القرار الذي يراه مناسبا‪.‬‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫أ ‪ .‬للرئيس تعيين ابط ارتباط واحد أو اكثةر لةدى اإلدارة العامةة للتحقةه مةن مةدى التزامهةا بمعةايير‬ ‫النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها‪.‬‬ ‫‪ .‬يجةةوز لضةةابط االرتبةةاط حضةةور اجتماعةةات لجةةان العطةةاءات والمشةةتريات وأي لجةةان أخةةرى فةةي‬ ‫اإلدارة العامة دون أن يكون له حه التصوي على القرارات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط االرتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫أ‪ .‬تلتةةزم اإلدارة العامةةة بتطبيةةه مبةةادد الشةةفافية وقيمهةةا فةةي العالنيةةة واإلفصةةاح فةةي أداء مهامهةةا‬ ‫التنظيمية واإلجرائية وتوظين كوادرها وفي عالقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها‪.‬‬ ‫‪ .‬على اإلدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكةون متاحةة الطةالع المةواطنين عليهةا‬ ‫وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières