قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته
(13)23
المادة
أ .دون اإلخالل بأي عقوبة أ د ورد النل عليها في أي تشريع رخر يعاقب بالحبس مةدة ال تقةل عةن
أربعة أ هر أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتةا هةاتين
العقوبتين كل من ارتكب أيةا ً مةن امفعةال والتصةرفات المنصةوص عليهةا فةي المةادة ( )16مةن هةذا
القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها .
.مةةع مراعةةاة االتفاقيةةات الدوليةةة التةةي صةةادق عليهةةا المملكةةةو تسةةري أحكةةام الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه
المةةادة علةةى الموظةةن العمةةومي غيةةر االردنةةي وعلةةى مةةوظفي المؤسسةةات الدوليةةة العموميةةة مةةع
اإللزام برد االموال المتحصلة عن أفعال الفساد.
ج.1.كةل عقةد أو اتفةاق أو منفعةة تةم الحصةول عليةه نتيجةة فعةل يشةكل فسةادا ً يكةون قةابالً ل بطةال أو
الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.
.2کةةل امتي ةاز تةةم الحصةةول عليةةه نتيجةةة فعةةل يشةةکل فسةةادا ً يکةةون غيةةر نافةةذ بقةةرار مةةن المحكمةةة
المختصةةة وعلةةى الجهةةات المختصةةة إلغةةاء قةةانون التصةةديه علةةى االمتيةةاز وفق ةا ً ل جةةراءات
الدستورية.
.3للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقةن العمةل
بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينةة انةه تةم الحصةول عليةه نتيجةة
فعل فساد وذلك الى حين الب في الدعوى.
المادة ()24
أ .تتولى الهيئةة تةوفير الحمايةة الالزمةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء فةي قضةايا الفسةاد
واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم مةن اي اعتةداء او انتقةام او ترهيةب محتمةل مةن خةالل مةا
يلي :
.1توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم.
.2عدم االفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم.
.3اإلدالء بأقوالهم و هاداتهم من خالل استخدام تقنيات االتصال الحديثة وبما يكفل سالمتهم.
.4حمايتهم في اماکن عملهم وتحصينهم من اي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي.
.5توفير أماكن إليوائهم عند الضرورة .
.6اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل روري يضمن سالمتهم.
.يتم الب بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقا ً لما تفر ةه الظةروف المحيطةة بطةالبي الحمايةة
و على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فر ها و
ج .تنظم جميةع اممةور المتعلقةة بتةوفير الحمايةة المطلوبةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء
واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية و
د .علةةى الةةرغم ممةةا ورد فةةي اي تشةةريع رخةةرو للةةرئيس صةةرف مسةةاعدات ماليةةة للمبلغةةين والشةةهود
والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة ()25
13هكذا أصبح المادة ( )23بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25لسنة 2019
9
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières