املـــادة ( )68مكررا 1
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة ريال عماين ,
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من اعرت�ض �أو �أعاق �أو حور �أو �شطب حمتويات ر�سالة
بوا�سطة �شبكات االت�صاالت �أو �أجهزة ات�صاالت �أو �شجع غريه على القيام بهذا العمل ،
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة التكرار .
املـــادة ( )68مكررا 2
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على �ألف ريال � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،كل من �أقدم على كتم ر�سالة عليه نقلها بوا�سطة �شبكات االت�صال
ل�شخ�ص �آخر � ،أو رف�ض نقل ر�سائل طلب منه نقلها من قبل املرخ�ص له �أو الهيئة � ،أو ن�سخ
�أو �أف�شى ر�سالة �أو عبث بالبيانات املتعلقة ب�أحد املنتفعني مبا فـي ذلك �أرقام الهواتف غري
املعلنة والر�سائل املر�سلة .وت�ضاعف العقوبة فـي حالة التكرار .
املـــادة ( )68مكررا 3
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد على �ألف ريال عماين �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،كل من ا�ستخدم �أو �ساعد على ا�ستخدام و�سائل غري مرخ�ص بها لإجراء
االت�صاالت �أو مرخ�ص بها ومل يدفع الر�سوم املقررة لها .وت�ضاعف العقوبة فـي حالة
التكرار .وللمحكمة بناء على طلب الهيئة �أن تلزم املخالف بدفع مبلغ ال يقل عن �ضعفي
املبالغ امل�ستحقة لتلك اخلدمة .
املـــادة ( ) 68مكررا 4
ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائيا �إذا ارتكب �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانون با�سمه �أو ��ل�سابه �أو با�ستعمال �أجهزته �أو �شبكته ،وكان ذلك نتيجة ت�صرف
�أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سرت من �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير �أو �أي م�س�ؤول
�آخر �أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة .ويعاقب ال�شخ�ص االعتباري ب�ضعفي الغرامة املقررة
للجرمية طبقا لأحكام هذا القانون .وال يخل ذلك بامل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص
الطبيعيني طبقا لأحكام القانون .
املـــادة ( ) 69
مت حذف امل ــادة ( )69مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/64
- 42 -
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières