أو أي وسيلة أخرى مماثلة بحيث يمكن من خالله التعرف على المنشئ وتمييزه وتحديد
هويته والتأكيد على موافقته على محتواها .
الشخص الذي يقوم سوا ًء بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة بيانات وال
المنشئ :
يشمل الوسيط اإللكتروني.
الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات وال يشمل الوسيط األلكتروني.
المرسل إليه:
برنامج الحاسب اآللي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو
الوسيط اإللكتروني :
االستجابة إلجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة البيانات .
القيد أو العقد األلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم انشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو
السجل اإللكتروني:
تخزينها بوسائل إلكترونية .
هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو عملية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو
السندال لكترونــــــــــــي
إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجارية يتم الحصول عليها بوسيلة
:
إلكترونية.
اإلجراءات المتبعه للتحقق من أن التوقيع اإللكتروني أو السجل اإللكتروني قد تم تنفيذه من
شخص معين ،أو لتتبع التغيرات واألخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بما
إجراءات التوثيق:
في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات واألرقام وفك التشفير
واالستعادة العكسية أوأي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب .
الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة إلثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً
شهادة التوثيق:
إلى إجراءات توثيق معتمدة .
الرمز الذي تخصصه الجهة المختصة لتوثيق العقود اإللكترونية للشخص المنشئ لكي
رمز التعريف :
يستعمله المرسل إليه في تمييز البيانات الصادرة عن المنشئ.
هي كل شخص قانوني مصرح له من قبل الجهة المسئولة في الدولة يقوم بتسليم شهادات
الجهة المختصة :
توثيق للجمهور أو يقدم خدمات مرتبطة بالتوقيعات اإللكترونية .
أي قيد مالي يجري على حساب العميل نتيجة رسالة إلكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو
القيد غير المشروع:
موافقته عليها أو دون تفويض منه.
الالئحــــــــــــــــــــــــــــة
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
:
الفصل الثاني األهداف ونطاق السريان
مادة ( : )3يهدف هذا القانون إلى -:
.1تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل اإللكترونية في إجراء المدفوعات .
.2تعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع واإلشراف وال��قابة عليهاسعيا ً لتيسير
إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام
المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام اإلقتصادي بشكل عام والحفاظ على االستقرار
المالي والنقدي .
مادة ( : )4أ -يسري هذا القانون –وبما اليتعارض مع أحكام قانون االتصاالت السلكية والالسلكية-على
جميع المعامالت التي تتناولها أحكامه وعلى وجه الخصوص مايلي -:
.1أنظمة الدفع اإللكترونية ،وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل
إلكترونية .
.2رسائل البيانات والمعلومات اإللكترونية وتبادلها ،والسجالت اإللكترونية .
.3التوقيع اإللكتروني ،والترميز والتوثيق اإللكتروني .