شروط قابلية السند االلكتروني للتحويل
مادة(: )20
.1يكون السند اإللكتروني قابالً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا ً ألحكام
القانون التجاري باستثناء شرط الكتابة ،شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول.
.2يعتبر اإلحتفاظ بالشيك إلكترونيا وفقا ً ألحكام الفقرة ( )2من المادة( )9من هذا القانون إجرا ًء
قانوني إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على وجهي الشيك .
.3ال تسري أحكام المواد( )25،24،23،22،21من هذا القانون على الشيكات اإللكترونية إال
بموافقة من البنك تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
مادة ( : ) 21يعتبر حامل السند مخوال باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل إذا كان نظام
معالجة المعلومات المستخدم إلنشاء السند وتحويله قابالً إلثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من
شخصية المستفيد أو المحول إليه .
مادة ( ) 22
-1يعتبر نظام معالجة المعلومات قابالً إلثبات تحويل الحق في السند تطبيقا ً ألحكـام المادة ( )21من هذا
القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند اإللكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين
مجتمعين-:
أ -أن تكون النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة
أحكام الفقرة ( )3من هذه المادة .
ب -أن تكون النسخة المعتمدة من السند دالة على إسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته ودالة على
قابلية السند للتحويل ومتضمنة إسم المستفيد .
-2ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لديه
لمصلحة صاحب الحق في السند .
-3
أ -تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير أو إضافة بموافقة من الشخص الذي
يملك حق التصرف في السند .
ب -يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة .
ج -تعتبر كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة م��ابقة للنسخة المعتمدة.
مادة ( : ) 23يعتبر حامل السند اإللكتروني القابل للتحويل هو صاحب الحق فيه والمخول بجميع
الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقا ً ألي قانون نافذ إذا كان مستوفيا ً لجميع شروطه
ما لم يتم اإلتفاق على غير ذلك .