‫‪-‬المجلس القضائي االردني‬ ‫‪07/03/2024, 15:25‬‬ ‫والنشر وتعديالته فإنه لم يرد ذكر للمطبوعة االلكترونية في المادة (‪ )3‬منه التي حددت على سبيل الحصر المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم‬ ‫ومقدار ا لرسوم المستحقة لغايات الحصول على الترخيص وبالتالي وعمًال بأحكام المادة (‪ )111‬من الدستور والتي تنص على أنه ‪ (( -:‬ال ُت فرض‬ ‫ضريبة أو رسم إال بقانون‬ ‫)) تكون المطبوعة االلكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص‬ ‫هــذا ما نقـرره باإلجمــاع بصـــدد التفسيـر المطلــــوب‬ ‫قـرارًا صـدر فـي ‪ 17‬جمادى األولـى ‪1433‬هجري الموافـق ‪ 9/4/2012‬ميـالدي‬ ‫روابط مفيدة‬ ‫رئاسة الوزراء‬ ‫مجلس األعيان‬ ‫مجلس النواب‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المحكمة الدستورية‬ ‫المعهد القضائي‬ ‫ديوان التشريع والرأي‬ ‫هيئة النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫مديرية األمن العام‬ ‫وزارة العمل‬ ‫ديوان الخدمة المدنية‬ ‫روابط مفيدة‬ ‫دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‬ ‫دائرة مراقبة الشركات‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪https://www.jc.jo/ar/decision/item/2640‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3