‫‪32‬‬ ‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫ُيفت َر�ض �أن تلك اال�شتراطات قد تم ا�ستيفا�ؤها �إلى �أن يثبت العك�س‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال ت�س���ري �أحكام هذه الم���ادة �إال على �إر��سال الخطاب الإلكترون���ي �أو ت�سلمه‪ ،‬وال يق�صد بها‬ ‫معالجة الآثار القانونية التي قد تترتب على الخطاب الإلكتروني �أو على الإقرار بت�سلمه‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫وت�س ُّلم اخلطابات الإلكرتونية‬ ‫وقت ومكان �إر�سال َ‬ ‫والمر�سل �إلي���ه‪ ،‬يكون وقت �إر�س���ال الخطاب‬ ‫�ص���در‬ ‫�أ ‪ -‬م���ا ل���م ُي َّت َفق على خالف ذل���ك بين ال ُم ِ‬ ‫َ‬ ‫�صدر �أو َمن ينوب عنه‬ ‫الإلكترون���ي هو وقت خروجه من نظام معلوم���ات يخ�ضع ل�سيطرة ال ُم ِ‬ ‫ف���ي �إر�ساله‪ .‬وفي حالة عدم خروج الخطاب الإلكتروني من نظام معلومات يخ�ضع ل�سيطرة‬ ‫ت�سلُّم الخطاب الإلكتروني‪.‬‬ ‫ال ُم ِ‬ ‫�صدر �أو من ينوب عنه في �إر�ساله‪ ،‬ف ُيعتد بوقت َ‬ ‫ت�سلُّم الخطاب‬ ‫�ص���در‬ ‫ب ‪ -‬م���ا ل���م ُي َّت َف���ق على خ�ل�اف ذلك بين ال ُم ِ‬ ‫والمر�سل �إلي���ه‪ ،‬يكون وق���ت َ‬ ‫َ‬ ‫المر�سل �إليه على‬ ‫الإلكترون���ي هو الوقت الذي يكون فيه الخطاب قاب ًال لال�ستخراج من ِق َبل‬ ‫َ‬ ‫عنوان �إلكتروني مح َّدد م�سبق ًا‪.‬‬ ‫املر�سل �إليه مل‬ ‫ويكون وقت ت ََ�سلُّم اخلطاب الإلكرتوين على عنوان �إلكرتوين �آخر يخ�ص َ‬ ‫املر�سل �إليه على‬ ‫يكن قد ح َّدده هو الوقت الذي يكون فيه اخلطاب قاب ًال لال�ستخراج من ِق َبل َ‬ ‫املر�سل �إليه على َع ِلم ب�أنه قد مت �إر�سال اخلطاب الإلكرتوين على ذلك‬ ‫ذلك العنوان‪ .‬ويكون َ‬ ‫العنوان‪ .‬ولأغرا�ض هذه الفقرة‪ُ ،‬يفرتَ�ض ‪� -‬إىل �أن يثبت العك�س ‪� -‬أن اخلطاب الإلكرتوين قابل‬ ‫للمر�سل �إليه‪.‬‬ ‫املر�سل �إليه وقت و�صوله للعنوان الإلكرتوين َ‬ ‫لال�ستخراج من ِق َبل َ‬ ‫مر�س ًال‬ ‫�صدر‬ ‫ج ‪ -‬ما لم ُي َّت َفق على خالف ذلك بين ال ُم ِ‬ ‫والمر�سل �إليه‪ُ ،‬يعت َبر الخطاب الإلكتروني َ‬ ‫َ‬ ‫المر�سل �إليه‬ ‫من المكان الذي يكون فيه مقر عمل ال ُم ِ‬ ‫ت�سلُّمه من ِق َبل َ‬ ‫�صدر‪ ،‬و ُيعت َبر �أنه قد تم َ‬ ‫في المكان الذي يكون فيه مقر عمله‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ت�سري �أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ب�صرف النظر عما �إذا كان مكان نظام المعلومات‬ ‫الداع���م لعنوان �إلكتروني يقع ف���ي مكان مختلف عن المكان ال ُم َعد ِو ْفق ًا لأحكام الفقرة (ج)‬ ‫ب�أنَّ الت ََّ�سلُّم قد تم فيه‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫مكان الأطراف‬ ‫�أ ‪ -‬يكون مقر العمل ل ِّأي طرف في المعاملة هو المكان الذي يحدِّ ده ذلك الطرف‪ ،‬وذلك ما لم‬ ‫ُيث ِبت طرف �آخر �أن الطرف الذي ح َّدد مقر العمل ال يوجد لديه مقر عمل في ذلك المكان‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا ل���م يحدِّ د ط��ف ما مقر عمله وكان لدي���ه �أكثر من مقر عمل‪ ،‬يكون مقر العمل لأغرا�ض‬ ‫ه���ذا القان���ون هو المقر الأوثق �صل���ة بالمعاملة المعنية‪ ،‬وذلك بمراع���اة الظروف التي كان‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières