‫‪http://iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=21622‬‬ ‫التصنٌف ‪ :‬اعالم‬ ‫الجهة المصدرة ‪ :‬العراق ‪ -‬اتحادي‬ ‫نوع التشرٌع ‪ :‬امر سلطة االئتالف‬ ‫رقم التشرٌع ‪14 :‬‬ ‫تارٌخ التشرٌع ‪2003-10-06 :‬‬ ‫سرٌان التشرٌع ‪ :‬ساري‬ ‫عنوان التشرٌع ‪ :‬النشاط االعالمً المحظور‬ ‫المصدر ‪ :‬الوقائع العراقٌة |رقم العدد ‪ |3978 :‬تارٌخ العدد ‪ |2003-08-17:‬رقم الصفحة ‪ |50 :‬عدد الصفحات ‪ |3:‬رقم‬ ‫الجزء ‪|1:‬‬ ‫مجموعة القوانٌن واالنظمة | تارٌخ ‪|2003 :‬‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عدد مواد التشرٌع ‪ 8:‬مواد التشرٌع ‪:‬‬ ‫الصفحه ‪1 :‬‬ ‫استناد‬ ‫وفقا لصالحٌاتً كمدٌر لسلطة االئتالف المؤقت ة وانسجاما مع قرارات مجلس االمن الدولً بما فٌها القرار رقم‬ ‫‪ /3001/ 3841‬وٌناء على قوانٌن واعراف الحرب‪.‬‬ ‫واشارة الى التفوٌض المفصل والواسع الممنوح لسلطة االئتالفٌة المؤقتة بموجب لقوانٌن واالعراق المتبعة فً‬ ‫الحرب للسٌطرة على جمٌع االجهزة المستخدمة لنقل المعلومات سواء كانت قائمة على الٌابسة او فً البحر او‬ ‫فً الجو سواء كانت مملوكة للدولة او مملكة ملكٌة خاصة ادراكٌا الهمٌة توفٌر المعلومات الدقٌقة للشعب‬ ‫العراقً والتزاما باٌجاد بٌئة تحترم فٌها حرٌة التعبٌر وٌمكن فٌها تبادل المعلومات بحرٌة وعالنٌة ترحٌبا‬ ‫بظهور االعالم الحر المستقل فً العراق‪.‬‬ ‫واصرارا على منح اساءة االستخدام االعالم لتشجٌع العنف او تقوٌض االمن العام بصورة عامة اعلن هنا‬ ‫بموجب هذا االمر ما ٌلً ‪:‬‬ ‫تعرٌف‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫ٌعنً مصطلح منظمة اعالمٌة ضمن ما ٌعٌنه االفراد او المجموعات والكٌانات الخاصة والشركات والكٌانات‬ ‫العامة المحلٌة او الدولٌة المنشاة بغرض نقل المعلومات باٌة وسٌلة كانت‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3