‫النشاطات المحظورة‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫ٌحظر على المنظمات االعالمٌة او نشر المواد االصلٌة او تلك التً ٌعاد بثها او ٌعاد طبٌعتها او التً تعد للنشر‬ ‫فً اكثر من وسٌلة اعالمٌة من شانها ان ‪:‬‬ ‫ا – تحرض على العنف ضد اي فرض او مجموعة بما فً ذلك المجموعات العراقٌة او االثنٌة والنساء‪.‬‬ ‫ب – تحرض على االخ الل بالنظام المدنً او اثارة لشغب او االضرار بالممتلكات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحرض على العنف ضد قوات االئتالف او موظفً السلطة االئتالفٌة المؤقتة‪.‬‬ ‫د‪ -‬تدعو الى تغٌٌر الحدود العراقٌة بوسائل عنٌفة‪.‬‬ ‫تدعو الى عودة حزب البعث العراقً الى السلطة او تدلى ببٌانات ٌدعً فٌها ان بٌانات صادرة نٌابة عن حزب‬ ‫البعث العراقً‪.‬‬ ‫اكتشاف النشاط المحظور‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ٌ -3‬تمتع المدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة المؤقتة بسلطة استخدام جمٌع القدرات المتاحة لسلطة االئتالفٌة‬ ‫المؤقتة الغراض اكتشاف النشاط المحظور بموجب هذا االمر‪.‬‬ ‫‪ٌ -3‬جوز للمدٌر االداري للس لطة االئتالفٌة المؤقتة ان ٌاذن باجراء عملٌات تفتٌش لالماكن التً تعمل فٌها‬ ‫المنظمات االعالمٌة العراقٌة دون اخطار بغٌة التاكد من امتثالها لهذا االمر وٌجوز له مصادرة اٌة مواد‬ ‫محظورة واٌة معدات انتاج محظورة وٌجوز له اغالق اٌة مبان تعمل فٌها هذه المنظمات ولن ٌسمح بدفع اي‬ ‫تعوٌض عن اي مواد او معدات المصادرة او المبانً المغلقة‪.‬‬ ‫الرد االمنً فً حاالت الطوارئ‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫‪ -3‬اذا ترتب على اي نشاط اعالمً نشؤ خطر ٌهدد امن قوات االئتالف او موظفً السلطة االئتالفٌة الموقنة او‬ ‫ٌشكل تهدٌدا كبٌرا ومباشرا للنظام العام ٌجوز لقائ د قوات االئتالف اتخاذ اجراء مباشرة لمنع وقوع هذا الخطر‬

Sélectionner le paragraphe cible3