6
العدد - 3166 :الخميس 24يوليو 2014
المادة الثانية
ت�سري �أحكام هذا القانون على كافة �سلطات الدولة وم�ؤ�س�ساتها و هيئاتها و�أجهزتها
المختلفة والأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
المادة الثالثة
ُت�صنف معلومات ووثائق الدولة �إلى الدرجات الآتية:
�أ -درجة (�سري للغاية) وهي المعلومات والوثائق التي ي���ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى تهدي��
�سالمة الدولة �أو �إلى حدوث �أ�ضرار خطيرة ب�أمنها �أو م�صالحها.
ب -درجة (�سري) وهي المعلومات والوثائق التي ي�ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى حدوث �أ�ضرار
ب�أمن الدولة �أو م�صالحها.
ج -درج��ة (محظور /محدود) وهي المعلومات والوثائق التي ي���ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى
حدوث �أ�ضرار محدودة لأمن الدولة �أو م�صالحها.
وعلى الجهات المخاطبة ب�أحكام هذا القانون �أن ت�صدر القرارات التي تحدد المو�ضوعات
التي تدخل في كل ت�صنيف من الت�صنيفات ال�سابقة طبق ًا لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة
بها.
المادة الرابعة
مع مراعاة �أحكام �أي قانون �آخر ،تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخ��رى التي ال ت�شملها
�أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له عادية ،وعلى الم�سئول �أن يحافظ عليها
ويحفظها من العبث �أو ال�ضياع �أو التلف وال يجوز �إف�شاء م�ضمونها لغير المعنيين بها.
المادة الخام�سة
�أ -يحظر على �أي م�سئول دون �سبب م�شروع �إف�شاء �أية معلومات �أو وثائق محمية بموجب هذا
القانون �إذا اطلع �أو ح�صل عليها �أو حازها �أو و�صلت �إلى علمه بحكم م�سئوليته �أو وظيفته.
ب -يحظر على �أي م�سئول دون �سبب م�شروع �إخراج �أية معلومات �أو وثائق محمية من الجهات
المخاطبة ب�أحكام هذا القانون ،كما يحظر طباعتها �أو ن�سخها �أو ت�صويرها �أو تخزينها �أو
االحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ج -يحظر على �أي م�سئول انتهت خدمته لأي �سبب �إف�شاء �أية معلومات �أو وثائق ح�صل عليها
�أو و�صلت �إلى علمه وكان �إف�شا�ؤها محظور ًا وفق �أحكام هذا القانون.
المادة ال�ساد�سة
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر: