‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1092‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يلتزم كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يخلف امل�صرح له قانونا ‪� ،‬سواء كان ذلك من خالل‬ ‫التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو �إعادة التنظيم �أو غري ذلك ‪ ،‬بتقدمي الوثائق‬ ‫الالزمة التي تطلبها الهيئة لتقرير �أحقيته فـي اكت�ساب احلقوق التي يرتبها الت�صريح ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫يحظر على امل�صرح له ب�إن�شاء �أو ت�شغيل ال�شبكة اخلا�صة املعدة لغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي‬ ‫غري املت�صلة بال�شبكة العامة القيام مبا ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تو�صيــل �شبكــته اخلا�ص ــة بال�شبكـ ــة العامـ ــة �أو �أي �شبك ــة ات�ص ــاالت خا�ص ــة �أخرى‬ ‫مــا مل تكن �شبكة خا�صة �أخرى تابعة له ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تقدمي خدمات االت�صاالت للغري �سواء مبقابل �أو بغري مقابل ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬بيع �أو ت�أجيــر ال�سعــة الفائ�ضة من ال�شبكة للغري �إال بعــد احلــ�صول علــى موافق ــة‬ ‫كتابية من الهيئة ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬التنازل عن الت�صريح لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري بدون احل�صول على موافقة‬ ‫كتابية م�سبقة من الهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 10‬‬ ‫على امل�صـرح لــه ب�إن�شاء �أو ت�شغيـل ال�شبكــة اخلا�صــة املعــدة لغــر�ض اال�ستخــدام ال�شخ�صــي‬ ‫غري املت�صلة بال�شبكة العامة مراعاة القوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة‬ ‫والأوامر املحلية ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 11‬‬ ‫ينته ــي الت�صريــح �إذا انحلت ال�شخ�صيــة القانوني ــة للم�صــرح لــه ‪� ،‬أو دخل مرحلــة الت�صفيــة‬ ‫�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية مل�صلحة‬ ‫دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 12‬‬ ‫فـي حالـ ــة خمالف ــة �أحكام ه ــذه الالئح ــة ‪ ،‬للهيئــة اتخــاذ �أي ��ــن الإجــراءات املن�ص ــو�ص‬ ‫عليها فـي املــادة (‪ )51‬مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت ‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières