يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنتين كل من مكن من الهرب شخصاً محكومًا عليه بأحد
التدابير الوقائية المقيدة للحرية أو سهل له ذلك أو أخفاه بأية طريقة أو ساعده على التخلص من
قبضة السلطات القائمة بالبح ث عنه.
واذا حصل الفرار نتيجة خطأ من كانت له حراسة المحكوم عليه ولو مؤقتاً بحكم وظيفته يعاقب
المخطئ بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهاً.
واذا كان الغرض من الفعل هو الكسب جاز للقاضي أن يضيف إلى العقوبة غرامة ال تجاوز
مائة جنيه.
( مادة ) 284
إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
يعاقب بالحبس مـدة ال تزيـد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العالنية بياناً عن قضية
جنائية نظرت س اًر أو أذاع محتويات وثائق أو أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى
سرية قانونًا.
وال يطبق هذا الحكم على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد في مناقشة علنية
وبوجه عام ال يطبق على سائر أوراق اإلجراءات الجنائية القضائية بعد انقضاء ثالثين سنة على
الفصل فيها أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة.
وال يعاقب في األحوال المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على مجرد اإلعالن
عن القضية وال على نشر الحكم فيها فقط.
مادة ( ) 285
توسيع تطبيق المادة السابقة
في غير الدعاوى التي ينطبق عليها حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظ ًار لنوع وقائع الدعوى،
أن تحظر ،في سبيل المحافظة على النظام العام أو اآلداب ،نشر المرافعات القضائية أو األحكام
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières