‫‪ .2‬تضرب العملة باسم الملك تنفيذا للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة‪ ،‬وأما العفو العام فيقرر بقانون‬ ‫خاص‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه‬ ‫عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة أحكام الفقرة (‪ )2‬من هذه المادة يمارس الملك‬ ‫صالحياته بإرادة ملكية وتكون اإلرادة الملكية موقعة من رئيس‬ ‫الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته‬ ‫بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يمارس الملك صالحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس‬ ‫الوزراء و الوزير أو الوزراء المختصين في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اختيار ولي العهد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعيين نائب الملك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول‬ ‫استقالة او اعفاء أي من أعضائه من العضوية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقاالتهم‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5396‬تاريخ ‪ 2016/5/5‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3