‫‪ .2‬في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس‬ ‫الوزراء أو الوزير األقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل‬ ‫وزارة جديدة‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة‬ ‫عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن‬ ‫أعمال وزارته‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكالم في مجلسي‬ ‫األعيان والنواب‪ ،‬ولهم حق التقدم على سائر األعضاء في مخاطبة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المجلسين‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫‪ .1‬تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس‬ ‫الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد ال يقل عن ربع عدد أعضاء‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ .2‬يؤجل االقتراع على الثقة لمرة واحدة ال تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا‬ ‫طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة وال يحل المجلس خالل هذه‬ ‫(‪)3‬‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 1380‬تاريخ ‪ 1958/5/4‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3