46
العدد – 3395 :الخميس 29نوفمبر 2018
م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول ب�ش�أن الإجراء المزمع اتخاذه حياله والأ�سباب
بموجب كتاب َّ
المب��� ِّررة لذل���ك .وللم�شغل المعتمد االعترا����ض كتابة على ذلك خالل �أربع���ة ع�شر يوم ًا من
ت�سلُّمه الإخطار ،ويتم بح���ث �أوجه االعترا�ض والبت فيه خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ
تاري���خ َ
ت�سلُّمه .وفي حالة رف�ض االعترا�ض ُي َ
�سحب االعتماد في الجريدة الر�سمية.
ن�شر قرار ْ
َ
مادة ()16
اعتماد امل�شغلني اخلارجيني
-1يج���وز لأي م�شغ���ل م� َّؤ�س����س خارج المملكة ولي�س ل���ه مقر عمل فيها �أن يتق���دم بطلب اعتماده
كم�شغ���ل معتمد ،مبين ًا نط���اق االعتماد في طلبه .وتكون �إج���راءات تقديم الطلب والبت فيه
ِو ْفق ًا للقرار الم�شار �إليه في الفقرة ( )2من المادة ( )15من هذا القانون.
- 2ي�ص���در قرار من ال�سلط���ة المخت�صة ُي َ
ن�شر في الجريدة الر�سمي���ة بالموافقة على االعتماد،
وبيان نطاقه� ،إذا كان م�ستوفي ًا لال�شتراطات الآتية:
�أ � -أن يكون الم�شغل الخارجي يعمل بموجب معايير ،بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب
ا�ستعمالها ،ال تقل من حيث الم�ستوى عن المعايير الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من
المادة ( )15من هذا القانون.
ب � -أن يكون الم�شغل الخارجي معتمد ًا بالن�سبة لنطاق االعتماد في بلد �أجنبي مقبول لدى
ال�سلطة المخت�صة.
ج � -أية ا�شتراطات �أخرى ي�صدر بها قرار من ال�سلطة المخت�صة.
�ستح���ق ر�س���م على الطلب ور�سم �سن���وي على االعتماد في حالة الموافق���ة عليه .وي�سري في
ُ -3ي َ
ه���ذا ال�ش�أن قرار ال�سلط���ة المخت�صة الم�شار �إليه في الفقرة ( )3من المادة ( )15من هذا
القانون.
�سح���ب اعتماد الم�شغل الخارجي الأحكام المن�صو����ص عليها في الفقرتين
- 4ت�س���ري في �ش�أن ْ
( )5و( )6من المادة ( )15من هذا القانون.
مادة ()17
م�سئولية امل�شغلني
- 1مع مراعاة ��كم الفقرة ( )3من هذه المادةُ ،ي�س�أل الم�شغل عن �أي �ضرر لحق ب�أي �شخ�ص
ُخدم ب�ش�أنه نظام معلومات �إدارة
ا�ستند ب�شكل معقول على �سجل �إلكتروني قابل للتداول ،ا�ست ِ
ال�سج�ل�ات القابل���ة للتداول الخا�ص بالم�شغ���ل ،وكان ذلك ال�ضرر ناجم��� ًا عن عدم ا�ستيفاء
الطريق���ة الت���ي ا�ستخدمها الم�شغل ب�ش����أن ذلك ال�سج���ل للمتط َّلبات المن�صو����ص عليها في