ما يتعلق برسم السياسات العلمية.
-2وضع السس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع العلم وفق أحكام هذا القانون وإصدار
القرارات واللوائح التنظيمية اللزمة لهذا الغرض.
-3اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع العلم والسهام في وضعها
موضع التنفيذ.
-4وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة
بالوسائل العلمية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
-5دراسة طلبات التراخيص للوسائل العلمية وفق أحكام ه��ا القانون والموافقة أو عدم
الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
-6تحديد بدلت وأجور التراخيص للوسائل العلمية بالتنسيق مع وزارة المالية.
-7اتخاذ التدابير اللزمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا
القانون وقرارات المجلس التنظيمية.
-8تحفيز المنافسة العادلة في قطاع العلم وتنظيمها والعمل على منع الممارسات
المخلة بالمنافسة -9 .السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل العلمية بالطرق
الودية.
-10المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والتحادات العربية والقليمية
والدولية في كل ما يخص قطاع العلم.
-11إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع العلم وإصدار المطبوعات والمنشورات
والنشرات المهنية.
-12الشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في
جميع الوسائل العلمية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب
العلمي وتنظيم عملها.
-13متابعة الداء العلمي لجميع الوسائل والمؤسسات العلمية والتزامها بنصوص هذا
القانون.