‫‪ -4‬أن يكون مشهودا ً له بالمصداقية والنزاهة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أل يكون محكوم ا ً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونا ً‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولية مدتها ثلث‬ ‫سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬إذا شغرت عضوية أحد العضاء لي سبب كان عين بديل له وفقا ً لحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫‌ه‪ -‬يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو‬ ‫شغور مركزه‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬يعين المجلس أمينا ً للسر يتولى إعداد جدول العمال وتسجيل محاضر اجتماعات‬ ‫المجلس والحتفاظ بجميع الوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه‬ ‫من المجلس‪.‬‬ ‫المادة )‪:(21‬‬ ‫ل تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إل في إحدى الحالت التية‪..‬‬ ‫‪ -1‬وفاته‪.‬‬ ‫‪ -2‬انقضاء مدة عضويته‪.‬‬ ‫‪ -3‬استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إخلله بشرط من شروط العضوية‪.‬‬ ‫‪ -6‬إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس‪.‬‬ ‫‪ -7‬فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫المادة )‪:(22‬‬ ‫‌أ‪ -‬يتولى المجلس المهام والصلحيات التية‪..‬‬ ‫‪ -1‬العمل على حماية حرية العلم وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل‬

Sélectionner le paragraphe cible3