‫ما يتعلق برسم السياسات العلمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬وضع السس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع العلم وفق أحكام هذا القانون وإصدار‬ ‫القرارات واللوائح التنظيمية اللزمة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ -3‬اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع العلم والسهام في وضعها‬ ‫موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة‬ ‫بالوسائل العلمية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراسة طلبات التراخيص للوسائل العلمية وفق أحكام ه��ا القانون والموافقة أو عدم‬ ‫الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -6‬تحديد بدلت وأجور التراخيص للوسائل العلمية بالتنسيق مع وزارة المالية‪.‬‬ ‫‪ -7‬اتخاذ التدابير اللزمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا‬ ‫القانون وقرارات المجلس التنظيمية‪.‬‬ ‫‪ -8‬تحفيز المنافسة العادلة في قطاع العلم وتنظيمها والعمل على منع الممارسات‬ ‫المخلة بالمنافسة‪ -9 .‬السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل العلمية بالطرق‬ ‫الودية‪.‬‬ ‫‪ -10‬المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والتحادات العربية والقليمية‬ ‫والدولية في كل ما يخص قطاع العلم‪.‬‬ ‫‪ -11‬إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع العلم وإصدار المطبوعات والمنشورات‬ ‫والنشرات المهنية‪.‬‬ ‫‪ -12‬الشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في‬ ‫جميع الوسائل العلمية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب‬ ‫العلمي وتنظيم عملها‪.‬‬ ‫‪ -13‬متابعة الداء العلمي لجميع الوسائل والمؤسسات العلمية والتزامها بنصوص هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3