‫‪ -14‬الشراف على منح وثائق إثبات الهوية للعلميين وفق ضوابط يضعها لذلك‪.‬‬ ‫‪ -15‬وضع السس والليات اللزمة لعتماد المراسلين والوسائل العلمية العربية‬ ‫والجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلمي داخل أراضي الجمهورية العربية‬ ‫السورية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلحياته بصورة منتظمة وموضوعية‬ ‫وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد‬ ‫اعتمادها في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة )‪:(23‬‬ ‫أ‪-‬يجتمع المجلس شهري ا ً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬ل يعد اجتماع المجلس قانوني ا ً إل بحضور الغلبية المطلقة لعضاء المجلس بمن فيهم‬ ‫الرئيس أو نائبه‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد العضاء وفي حال تساوي الصوات يرجح الجانب‬ ‫الذي منه رئيس الجلسة‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬للمجلس دعوة من يراه مناسبا ً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الستماع إلى‬ ‫رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫‌ه‪ -‬للمجلس الستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم‬ ‫وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلحياته المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪:(24‬‬ ‫‌أ‪ -‬يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملكه العددي بمرسوم‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على‬ ‫اقتراح المجلس‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3