‫حمكمة النقض‬ ‫مركز املعلومات‬ ‫اجلريدة الرمسية ‪ -‬العدد ‪ 22‬مكرر ‪ -‬يف ‪ 2‬يونية سنة ‪2002‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫قانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪2002‬‬ ‫بشأن إصدار قانون محاية حقوق امللكية الفكرية‬ ‫(وفقا ً آلخر تعديل صادر في ‪ 5‬سبتمبر عام ‪)2020‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫تلغى القوانين اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) القانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪ 1939‬بشأن العالمات والبيانات التجارية‪.‬‬ ‫(ب) القانون رقم ‪ 132‬لسنة ‪ 1949‬بشأن براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية‪،‬‬ ‫عدا أحكام براءات االختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة باألغذية والمنتجات‬ ‫الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة ‪.2005‬‬ ‫(جـ) القانون رقم ‪ 354‬لسنة ‪ 1954‬بشأن حماية حق المؤلف‪.‬‬ ‫كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫‪1‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3