حمكمة النقض
مركز املعلومات
(املادة الثالثة)
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين الالئحة التنفيذية في مدة ال تزيد
على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود
اختصاصه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية ،أو تنمية
القطاعات الحيوية في المجال االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي ،وذلك في حدود أحكام
القانون المرافق.
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ اإلجراءات الالزمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية
الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب
للتجارة ،أو تؤثر سلبا ً على النقل الدولي للتكنولوجيا ،وذلك كله على النحو المبين في القانون
المرافق.
(املادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ،عدا
أحكام براءات االختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة باألغذية ،والمنتجات الكيميائية
الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل
بها اعتباراً من أول يناير سنة ،2005وذلك دون اإلخالل بأحكام المادتين 44 ، 43من
القانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
2