حمكمة النقض
مركز املعلومات
قانون محاية حقوق امللكية الفكرية
الكتاب األول
براءات االخرتاع ومناذج املنفعة وخمططات التصميمات للدوائر املتكاملة
الباب األول
براءات االخرتاع ومناذج املنفعة
مادة (:)1
تمنح براءة اختراع طبقا ً ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي ،يكون
جديداً ،ويمثل خطوة إبداعية ،سواء كان االختراع متعلقا ً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق
صناعية مستحدثة ،أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقالالً ،عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن
منحت عنه براءة ،إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على
النحو المبين في الفقرة السابقة ،ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة
وفقا ً ألحكام هذا القانون.
مادة (:)2
ال تمنح براءة اختراع لما يلي:
( ) 1االختراعات التي يكون من شأن استغاللها المساس باألمن القومى أو اإلخالل بالنظام
العام أو اآلداب العامة أو اإلضرار الجسيم بالبيئة أو اإلضرار بحياة أو صحة اإلنسان أو
الحيوان أو النبات.
( )2االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
( )3طرق تشخيص وعالج وجراحة اإلنسان أو الحيوان.
3