‫حمكمة النقض‬ ‫مركز املعلومات‬ ‫قانون محاية حقوق امللكية الفكرية‬ ‫الكتاب األول‬ ‫براءات االخرتاع ومناذج املنفعة وخمططات التصميمات للدوائر املتكاملة‬ ‫الباب األول‬ ‫براءات االخرتاع ومناذج املنفعة‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫تمنح براءة اختراع طبقا ً ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي‪ ،‬يكون‬ ‫جديداً‪ ،‬ويمثل خطوة إبداعية‪ ،‬سواء كان االختراع متعلقا ً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق‬ ‫صناعية مستحدثة‪ ،‬أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة‪.‬‬ ‫كما تمنح البراءة استقالالً‪ ،‬عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن‬ ‫منحت عنه براءة‪ ،‬إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على‬ ‫النحو المبين في الفقرة السابقة‪ ،‬ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫ال تمنح براءة اختراع لما يلي‪:‬‬ ‫(‪ ) 1‬االختراعات التي يكون من شأن استغاللها المساس باألمن القومى أو اإلخالل بالنظام‬ ‫العام أو اآلداب العامة أو اإلضرار الجسيم بالبيئة أو اإلضرار بحياة أو صحة اإلنسان أو‬ ‫الحيوان أو النبات‪.‬‬ ‫(‪ )2‬االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات‪.‬‬ ‫(‪ )3‬طرق تشخيص وعالج وجراحة اإلنسان أو الحيوان‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3