حمكمة النقض
مركز املعلومات
( )4النباتات والحيوانات أيا ً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في
أساسها بيولوجية إلنتاج النباتات أو الحيوانات ،عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية
والبيولوجية الدقيقة إلنتاج النباتات أو الحيوانات.
( ) 5األعضاء واألنسجة والخاليا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي
والجينوم.
مادة (:)3
ال يعتبر االختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين اآلتيتين:
-1إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في
جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
-2إذا كان قد سبق استعمال االختراع أو استغالله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج
بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغالله قبل تقديم
طلب البراءة.
وال يعد إفصاحا ً في حكم البند السابق الكشف عن االختراع في المعارض الوطنية أو الدولية
خالل الستة األشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن االختراع.
مادة (:)4
مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص
طبيعي أو اع��باري من المصريين أو من األجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط
حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات األعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي
تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ،الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب
براءات االختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا ً ألحكام
هذا القانون.
4