‫حمكمة النقض‬ ‫مركز املعلومات‬ ‫(‪ )4‬النباتات والحيوانات أيا ً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في‬ ‫أساسها بيولوجية إلنتاج النباتات أو الحيوانات‪ ،‬عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية‬ ‫والبيولوجية الدقيقة إلنتاج النباتات أو الحيوانات‪.‬‬ ‫(‪ ) 5‬األعضاء واألنسجة والخاليا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي‬ ‫والجينوم‪.‬‬ ‫مادة (‪:)3‬‬ ‫ال يعتبر االختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في‬ ‫جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان قد سبق استعمال االختراع أو استغالله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج‬ ‫بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغالله قبل تقديم‬ ‫طلب البراءة‪.‬‬ ‫وال يعد إفصاحا ً في حكم البند السابق الكشف عن االختراع في المعارض الوطنية أو الدولية‬ ‫خالل الستة األشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن االختراع‪.‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص‬ ‫طبيعي أو اع��باري من المصريين أو من األجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط‬ ‫حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات األعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي‬ ‫تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل‪ ،‬الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب‬ ‫براءات االختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا ً ألحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3