‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 32‬‬ ‫يحظر على �أي مزود مبفرده �أو باالتفاق مع غريه ممار�سة �أي ن�شاط يهدف �إىل احتكار‬ ‫تداول �سلعة �أو تقدمي خدمة ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 33‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الوكاالت التجارية ‪ ،‬يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات‬ ‫منتـ ــج ال�سلعـ ـ ــة خالل فت ــرة ال�ضم ــان ‪ ،‬كما يلتــزم بتوفـيــر قطــع الغيار وور�ش الإ�صـ ــالح‬ ‫الالزمة لتلك ال�سلعة ‪.‬‬ ‫ويلتزم الوكيل الذي ي�ستغرق فـي تنفـيذ ال�ضمانات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة‬ ‫م ــدة تتجاوز (‪ )15‬خم�س ــة ع�شــر يوم ــا ‪� ،‬أن يوف ــر للم�سته ــلك �سلعـ ــة مماثلـ ــة ي�ستعملهـ ــا‬ ‫دون مقابل �إىل �أن يقوم بتنفـيذ تلك ال�ضمانات ‪ ،‬وفـي حال عدم وجود وكيل فـي ال�سلطنة‬ ‫يلتزم املزود بجميع التزامات الوكيل امل�شار �إليها فـي هذه املادة ‪.‬‬ ‫الف�صــــل الرابــــع‬ ‫�ضبـط املخالفــــات‬ ‫املــادة ( ‪) 34‬‬ ‫يكـ ــون للموظفـ ــني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونـ ــا باالتفـ ــاق‬ ‫مع الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة ‪.‬‬ ‫ويكون لهم فـي جميع الأحوال حق دخول املحال التجارية وملحقاتها ‪ ،‬واالطالع على كافة‬ ‫امل�ستندات والوثائق اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها املزود ‪ ،‬وطلب ن�سخة منها‬ ‫للتحقـ ــق من �صحته ــا ‪ ،‬و�أخ ــذ عينات من ال�سلــع لفح�صها وفقــا لأحكام الالئحــة ‪ ،‬ويج ــوز‬ ‫لهم اال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية للقيام مبهامهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فـيها �إداريا �أو ق�ضائيا ح�سب الأحوال على النحو‬ ‫الذي حتدده الالئحة ‪ ،‬وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪-10-‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières