‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫ا�ستثناء من �أحكام قانون الإجراءات اجلزائية يكون الأمر ال�صـ ــادر م ــن االدع ــاء العــام‬ ‫بحب�س املتهم احتياطيا فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ملدة �أربعة ع�شر يوما‬ ‫يجوز متديدها ملدد �أخرى مماثلة مبا ال تتجاوز �ستة �أ�شهر ‪� ،‬إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق‬ ‫ذلك ‪ ،‬ويجوز التمديد بعد ذلك ملدد مماثلة ب�أمر من املحكمة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 25‬‬ ‫ا�ستثنــاء من ن�صـي املادتــني (‪ )16‬و (‪ )328‬مــن قانـون الإجـراءات اجلزائي ــة ‪ ،‬ال تنق�ضـ ــي‬ ‫الدعوى اجلزائية ‪ ،‬وال ت�س��ط العقوبة املحكوم بها مب�ضي املدة فـي اجلرائم املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي هذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫حتكــم املحكمــة بطــرد الأجنبــي نهائيــا من ال�سلطنــة �إذا حكــم عليـه فـي �إح ــدى اجلرائـ ـ ــم‬ ‫املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫فيما مل يرد به ن�ص فـي هذا القانون ‪ ،‬تطبق الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون حمكمة‬ ‫�أمن الدولة وقانون اجلزاء العماين وقانون الإجراءات اجلزائية ‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

Select target paragraph3